ابو ريتاج
10 Sep 2008, 02:27 PM
الآنية
س : ما المقصود بالآنية ؟
ج : الآنية : جمع إناء ، وهو الوعاء من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثمينا ، وكل هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة .
س : ما هي الآنية المحرمة ؟
ج : الآنية المحرمة : ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ، أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ، أو مضببة ، فهي محرمة على الرجال والنساء ، والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ، والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة : أن يحفر فيها حفرا ثم يجعل فيها ذهبا أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليهما صحيفة تضمها وتحفظها .
ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة .
س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟
ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ، هي :
1) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة .
2) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه .
3) أن تكون من فضة لا من ذهب .
وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح .
س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟
ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ، والدواة ، والقنديل ، والمجمرة .
س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟
ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها .
هذا والله تعالى أعلا وأعلم
س : ما المقصود بالآنية ؟
ج : الآنية : جمع إناء ، وهو الوعاء من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثمينا ، وكل هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة .
س : ما هي الآنية المحرمة ؟
ج : الآنية المحرمة : ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ، أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ، أو مضببة ، فهي محرمة على الرجال والنساء ، والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ، والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة : أن يحفر فيها حفرا ثم يجعل فيها ذهبا أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليهما صحيفة تضمها وتحفظها .
ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة .
س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟
ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ، هي :
1) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة .
2) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه .
3) أن تكون من فضة لا من ذهب .
وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح .
س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟
ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ، والدواة ، والقنديل ، والمجمرة .
س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟
ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها .
هذا والله تعالى أعلا وأعلم