ابو ريتاج
26 Aug 2008, 09:57 AM
سئل فضيلة الشيخ أبن عثيمين رحمه الله :
هل تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد الأخير، أم بإدراك ركعة كاملة، وهل الأفضل لمن لم يدرك إلا التشهد الأخير مع الإمام أن يدخل معه أم ينتظر، ولو أنه دخل قدر مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة أخرى، فهل يجوز له قطع صلاته أو قلبها نفلاً والدخول مع الجماعة الأخيرة، وهل يختلف الحكم إذا كان ناوياً لذلك من الأول؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن جميع إدراكات الصلاة لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فصلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ولكن إدراك ما دون ركعة خير بعدم الإدراك بالكلية، وعلى هذا فإذا أتى والإمام في التشهد الأخير فالأولى الدخول معه ما لم يعرف أنه يدرك جماعة أخرى، فإن عرف ذلك لم يدخل مع الإمام وصلى مع الجماعة الأخرى سواء كانت جماعة لفي مسجد آخر أو في المسجد الذي أدرك فيه إمامه في التشهد الأخير.
وإذا قدر أن دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة فله قطع الصلاة ليدرك صلاة الجماعة من أولها في الجماعة الأخرى، وله أن يكمل صلاته وحده.
وقول السائل: هل يختلف الحكم فيما إذا كان ناوياً ذلك من الأول أم لا؟ لم يتبن لي معناه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة
هل تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد الأخير، أم بإدراك ركعة كاملة، وهل الأفضل لمن لم يدرك إلا التشهد الأخير مع الإمام أن يدخل معه أم ينتظر، ولو أنه دخل قدر مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة أخرى، فهل يجوز له قطع صلاته أو قلبها نفلاً والدخول مع الجماعة الأخيرة، وهل يختلف الحكم إذا كان ناوياً لذلك من الأول؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن جميع إدراكات الصلاة لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فصلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ولكن إدراك ما دون ركعة خير بعدم الإدراك بالكلية، وعلى هذا فإذا أتى والإمام في التشهد الأخير فالأولى الدخول معه ما لم يعرف أنه يدرك جماعة أخرى، فإن عرف ذلك لم يدخل مع الإمام وصلى مع الجماعة الأخرى سواء كانت جماعة لفي مسجد آخر أو في المسجد الذي أدرك فيه إمامه في التشهد الأخير.
وإذا قدر أن دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة فله قطع الصلاة ليدرك صلاة الجماعة من أولها في الجماعة الأخرى، وله أن يكمل صلاته وحده.
وقول السائل: هل يختلف الحكم فيما إذا كان ناوياً ذلك من الأول أم لا؟ لم يتبن لي معناه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة