المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ساعدونى بارك الله فيكم



حبيبة والدها
06 Jan 2007, 12:55 AM
اخت لى فى الله لديها سؤال محيرها ارجو منكم ان تساعدها
السؤال كالتالى:


السلام عليكم


اخوني اعضاء ومشرفي الا حبة فى الله


في هده تساءلت مع نفسي هل ما اقوم به جائز ام لا
واريد منكم المساعدة وهدا فيما يخص نسخة الوندوز التي قمت بتركيبها على جهاز كومبيوتر الخاص بي علما انها غير اصلية


فهل يجوز لنا ان نستفيد من هده النسخ وكداك من تحميل البرامج من الانترنت و ادخال الكود دون شرائها


هل هدا يعتبر سرقة



هل هدا العمل حرام ام حلال



ارجو ان يكون الجواب يوضح لي المسئلة بالتفصيل مع الادلة........ولكم جزيل الشكر

خطاب الحوينى
06 Jan 2007, 02:13 AM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .


الأخت الكريمة وجدت هذه الإجابة فى موقع الإسلام سؤال و جواب (www.islamqa.com) بفضل الله لعلها تفيدكم .


أرغب بفتح محل لصيانة الحاسب الآلي ومن المعلوم أنه توجد أقراص منسوخة من أنظمة التشغيل لتركيبها على الحاسبات بعد تهيئتها فهل يجوز استخدام هذه الأقراص لتركيبها في أجهزة الزبائن بعد التهيئة ? وهل ما أحصله من مال من الزبون لقاء ما سبق يعتبر حلالا أم حراماً ؟.
الجواب:

الحمد لله

لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها في نسخها ، وذلك مراعاةً لحق الاختراع وهو حق معتبر لا يجوز الاعتداء عليه ، والتزاما بالشرط الذي تعاقد عليه المتعاقدان .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحقّ به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في هذه المسألة ما يلي :

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

وبناء على ذلك : فلا يجوز نسخ الأقراص الخاصة بأنظمة التشغيل وغيرها ، ما لم يأذن أصحابها بذلك .

لكن إذا كانت هذه الأقراص لشركة من دولة محاربة للمسلمين فلا حرج في نسخها .

والله أعلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟


الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .

فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

سؤال:
إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة ، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز . أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن .



الشيخ سعد الحميد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

يُنقل لقسم الفتاوى .

نزوف
06 Jan 2007, 06:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

شكر الله لكِ حرصكِ أختنا الكريمه " حبيبة والدهــا " وبارك بكِ

وجزاكم الله خيراً الأخ الفاضل " خطاب الحويني " ولا حرُمتم الأجــر

فقد إستفدنا من ذلك نحن أيضاً ..

خادم بيوت الله
06 Jan 2007, 09:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله بكم عمت الفائده واثابكم ربي الفردوس

واشكر جهدك في البحث وربي يجزيك خير الجزاء اخي

عــــابر ..سبيل
06 Jan 2007, 03:07 PM
بارك الله فيكم ...
فــعلا أستفدنــا....

ام العلا
07 Jan 2007, 10:02 AM
[quote=خطاب الحوينى;146165]
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .





الأخت الكريمة وجدت هذه الإجابة فى موقع الإسلام سؤال و جواب (http://www.islamqa.com) بفضل الله لعلها تفيدكم .


وبناء على ذلك : فلا يجوز نسخ الأقراص الخاصة بأنظمة التشغيل وغيرها ، ما لم يأذن أصحابها بذلك .


لكن إذا كانت هذه الأقراص لشركة من دولة محاربة للمسلمين فلا حرج في نسخها .


والله أعلم .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ارجو المساعدة هل هذه الجملة هى تكملة لفتوى الشيخ
فالمعروف ان معظم برامج الكمبيوتر منشأها امريكا والدول الاوربية... وامريكا تحارب المسلمين وتساندها فى ذلك معظم الدول الاوربية فهل يجوز لنا نسخ تلك البرامح ام لا

حبيبة والدها
07 Jan 2007, 09:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير على مجهودك الطيب
وأثابك الله بالفردوس نزلاً
وبارك الله فيك
ويعطيك الله العافية
وثبتنا الله وإياك على القول الثابت في الدنيا والأخرة
دمتم في سعادة من الباري جل جلاله

اثابك الله الخير الجزيل