المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البريق المخادع DEMOCRACY



علي الابنوي
07 Nov 2006, 11:17 PM
الديمقراطية نوع من أنواع أنظمة الحكم ،كالحكم الملكي والحكم العسكري والحكم الشيوعي ،وحكم الخلافة الالهى، وتُعَرَّف: بأنها نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية ، ويكون لنواب الشعب سلطة إصدار القوانين .
ويعرفها بعض العلماء لتقريب الفهم: بأنها من الشعب إلى الشعب عن طريق الشعب ، والديمقراطية كلمة تتكون من لفظتين يونانيتين Democ التي تعني الشعب، و KRATOS التي تعني السلطة ،والكلمتان تعنيان سلطة الشعب.
وأول من مارس هذا النوع من النظام هم الإغريق، في مدينتي أثينا واسبرطة، فكانوا يجتمعون في مكان أطلقوا عليه اسم ( الجمعية العمومية ) فيتشاورون في احتياج المدينتين، وحكمهما، بمقتضى إرادة الشعب .
فينتخبون الحاكم، ويشرعون القوانين ، ويشرفون على تنفيذها، ويعاقبون من يخالفها في تشريعاتهم في الجمعية العمومية ، وكانوا يطلقون على كل ذلك مصطلح حكومة المدينة .
لم تدم حكومة المدينة طويلا، بل سُلِّط على الأوربيين نظام الحكم الإقطاعي الروماني الظالم، قرابة ألف عام، حتى وقعت الثورة الفرنسية عام 1789م ،التي قلبت موازين أوروبا كلها، ومنها أنظمة الحكم .
فاختار الأوربيون النظام الديمقراطي بعد كفاح مرير، ذهب ضحيته مئات الآلاف من الضحايا البشرية، ومدة زمنية لا تقل عن ثلاثمائة سنة .
بعد هذا التمهيد التاريخي، ادخل بك إلى صلب القضية وجوهرها ،حتى تَتَعرَّف على موافقة هذا النظام للشريعة الإلهية، وهل يسعنا تبنيه مع تطبيق الأسس الإسلامية .
سبق أن تعرفت من موقعنا في مقالي السابق ( التشريع في الدولة الإسلامية ) بأن التشريع حق الله، واخص خصائص توحيد الإلوهية، لا يشترك مع الله في هذا الحق ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فلا تحليل ولا تحريم إلا من الله وحده، ولا يجوز لأحد أن يضع القوانين، أو اللوائح أو الأسس المنظمة للحياة، إلا بنص من كتاب الله ،أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والإجماع والقياس يعودان إليهما، بوجه أو بآخر ، فلا مقنن في الإسلام إلا الله وحده .
وإذا نظرت الى النظام الديمقراطي ،أيا كان شكله رئاسيا كما هو الحال في أمريكا، أو ملكيا كما هو الحال في بريطانيا والنرويج، أو وزاريا كما هو الحال في الهند والبرازيل، أو عسكريا كما هو الحال في باكستان ومصر واليمن .....
كل تلك الأنظمة المنتخبة بوجه الحق او التزوير، من أدني حقوقها التشريع وسن القوانين، لتسيير دفة الحياة لشعوبها دون العودة إلى شرع الله ، اوإلغاء شرع الله، فمتى بلغ النصاب القانوني للبرلمانيين الحاضرين، ووافق أكثر من نصفهم ولو بصوت واحد في المجلس التشريعي ( البرلمان) على التشريع المقترح، يصبح قانونا ساري المفعول، وعلى أفراد الشعب الامتثال له، نفيا أو إيجابا ، لذا يطلقون على مجلسهم المُفَتِّن اسم المجلس التشريعي ، أو الهيئة التشريعية ، أو مجلس الشعب ........ وتختلف التسمية من دولة إلى أخرى ، وتتحدُ جميع الأنظمة الديمقراطية بأن من حقها التشريع وسنن القوانين .
ولعل اقرب مثال واقعي أسوقه إليك ما قدمته جمهورية باكستان الإسلامية، إلى برلمانها المنتخب كتشريع مقترح، لحفظ حقوق النساء قبل شهرين تقريبا، لتغيير جزء من قانون الحدود – حد الزنا والقذف –الذي وافق عليه البرلمان، أيام الرئيس السابق ضياء الحق باسم ( تشريع الحدود ) وهو ساري المفعول على الورق، يخيف الناس رغم عدم تطبيقه من قبل منصات القضاء، وقد أطلقت جمهورية باكستان الإسلامية الحالية ،على قانونها المُعّدَل اسم ( قانون حفظ حقوق النساء ) وإليك بعض بنوده المعدلة، لتدرك حقيقة التشريعات التي أتت اوستأتي عن طريق فرض الأنظمة الديمقراطية المرتقبة، على العالم الإسلامي، ولن أناقش التعديلات المقترحة لأنها معروفة لدى كل المسلمين .
1-يقترح التعديل: حذف البند الثاني من بنود تشريع الحدود، لأن فيه عقوبة الرجم للزاني المحصن الثابتة بالسنة النبوية كرجم ماعز والغامدية .
2-يقترح التعديل: حذف البنود من 10-19، لعل علة ذلك أن في هذه البنود تحديد لعقوبات الجرائم، التى لها صلة بالزنا والقذف، وبحذ فها تصبح الجرائم معلقة بلا عقوبة .
3-يقترح البند السادس: بعد تقسيم الزنا إلى زنا بالجبر وزنا بالرضا، فعقوبة الأول الموت، بينما الشرع يقسم مرتكب الزنا إلى بكر ومحصن، ويعاقبُ الأول بالجلد والتغريب، ويعاقب الثاني بالرجم ، بينما التعديل المقترح لا يعطي هذا التقسيم الشرعي أي اهتمام .
4-يقترح التعديل، في بنده التاسع عند تقديم الشكوى وجود أربع شهادات مكتوبة، ويُخمسِّهم المشتكي، بينما الشرع يطالب بأربعة شهود ، ولا مانع أن يكون المشتكي أحد الأربعة، ولايعطي التعديل اي اهتمام لمن يعترف على نفسه بالزنا، فليس من حقه التطهير من الحد، كما تنص عليه مصادر التشريع .
5-وينص الفرع الخامس من البند التاسع: أن رئيس دائرة المحكمة إذا رأى، بأنه لا توجد أسباب كافية مقنعة لتفعيل الشكوى، مع وجود الشهادات الأربعة المكتوبة، فمن حقه إلغاء الشكوى، وإذا ضممت اليه التعديل الثاني والعشرين: الذي ينص على ان رئيس دائرة المحكمة حين يبرئ المشتبه به بالإلغاء، فإنه إذا اطمأن أن جرم القذف قد حدث، فلا يطالب بالإثباتات الموجبة له، وإنما يأمر بإنزال عقوبة القذف .
حصانة للمجرم، وتخويف علني لمن انتهُكَ عرضه، حتي لا يجرؤ على الشكوى ،لأن سيف القذف مُصْلت عليه، وعليه شهود .
6-وينص الفرع الخامس من البند الخامس: أن الفتاه التي دون السن السادس عشرة يعتبر زناها زنا بالجبر، وان رضاها لا اعتبار له ، ولا يشك مسلم في مخالفة هذا التعديل للشرع ، إذا العبرة في الشرع بالبلوغ الجسدي ،لا بالسن وعدد السنوات .
7-ينص البند الأخير من التعديل: أن هذه الجرائم قابلة للكفالة والتأمين، حتى لا يتعرض المشتبه به للضغط عليه في السجن ، وليس من حق الشرطة أن تلقى القبض على المشتبه بهم في هذه الجرائم كلها .
راجع لمراجعة البنود السابقة وغيرها جريده – خبرين- اليومية عدد 22 أغسطس 2006

بعد هذا العرض الموجز لما تقدمه الديمقراطية، في إزالة ما بقى لدى المسلمين من الأحكام الشرعية، أترك لك الخيار لتحكم أنت بنفسك، هل يباح للمسلمين تبني مثل هذه الأنظمة، وهل من حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم ،مع وجود مصادر التشريع الشرعية المتوفرة بين أيديهم .

اللهم اهد حكام المسلمين، وجنبهم الاقتباس التشريعي من غير المسلمين، انك قادر حكيم .
كتبة المشرف العام على موقع صوت الحق د. خادم حسين الهي بخش 12/10/1427هـ الموافق 3 نوفمبر 2006




http://www.soutulhaq.com/ar/maqalat/view.php?id=89

البركات
08 Nov 2006, 03:49 PM
جزيت الجنة
على هذا التوضيح
وننتظر المزيد
بوركت ودمت بالحفظ

علي الابنوي
09 Nov 2006, 02:07 PM
شكرا لك اخي الكريم