المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤاااااااااااااال عاجل جداً جداً جداً (ومهم)



بسمه
02 Nov 2006, 03:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اخوتي الفضلاء هذه سائله تسأل
تقول السائله زوج تزوج بإمرأة وبعد مضي معها سنوات عده طلقها طلاق لا رجعة فيه
ونفصلا, وتسأل بعد طلاقها من طليقها هل يجوزله ان يواصل امها وتكشف عنده
وهل لها الحق في إيصالها او اصبح رجل غريب عنها بمجرد طلاق إبنتها منه؟
فيه من قال انها تصبح عمته ولها الوصال ولها ان تكشف له كالسابق عندما كانت إبنتها في عصته0
وفيه من أرجح انها لا تجوز له وتصبح غريبها عنه كابنتهاويجوزان ينكحها.
لفته/واوردنا ماقيل من عامة الناس لمعرفتنا ان هذه مسائل شرعيه لا يجوز الافتاءفيها إلا عن علم ووضعنا هذا السؤال تبيان لهم ولغيرهم
والله تعالى أعلم
فمارأيكم
نرجوالرد لمن له درايه ومعرفه
في حكم الشرع في ذلك
مأجورين مشكورين

ابو عبد الله عزام
02 Nov 2006, 03:41 PM
الأخت الفاضلة بسمة جزاك الله خيرا ولكن أريد أن أنصحك نصيحة ليست المنتديات منابر للفتوى فمن شروط الفتوى أن يكون المفتي معلوما عند المستفتي حتى تكون الفتوى موضع ثقة وهناك لعلمائنا الأفاضل مواقع كثيرة على الانترنت وأرقام هواتف فعليك بها .
أما الاجابة على سؤالك فالتحريم الذي نتج عن الزواج لأم الزوجة تحريم دائم لا ينقطع حتى لو انقطع السبب كوفاة الزوجة أو طلاقها وإلا ما الفرق بين الخالة والعمة والأخت والأم والمعلوم أن موت الزوجة يبيح للرجل تزوج خالتها أو عمتها أو أختها وهذا ما أفادني به أحد طلبة العلم جزاه الله خيرا ، أنقله لك مع النصيحة
يرجى القبول

بسمه
03 Nov 2006, 03:47 AM
جزاك الله خيرا اخي وبارك الله فيك
ولكن هنا في الاحبه اخوه واخوات اهل ثقه ولا ينقلون الا فتوى موثوقه ونحن وضعناالسؤال
حتى من لديه فتوى موثوقه يضعها لمعرفة حكم الشرع هنا ولم نقصدانهم يضعون اجتهاداتهم لاننا لا نأخذ الا فتوى موثوق بها
بالنسبه للاجابه اخينا الفاضل فهمناانك قصدت الزواج من ام الزوجه بعد وفاة الزوجة او طلاقهاانه لا يجوزالزواج بها ولكن فيه من أرجح هذا وقال نعم انه لا يتزوجها ولا يحل انها تكشف عنده او رد السلام وتقبيلها وتصبح غريبه عنه بعد طلاق ابنتها منه او كماتفضلت موتها لا سمح الله والله تعالى اعلم وارجو ان تكون الفتوى موثوقه بارك الله فيكم او عرضها على من تثقون بعلمهم وإرفاق لنا الفتوى هنا بارك الله فيكم

(طريق الخير)
03 Nov 2006, 01:35 PM
جزاك الله خيرا وكتب اجرك ورفع قدرك

الغامض
03 Nov 2006, 02:00 PM
جزاك الله خير

محب الدعوة
03 Nov 2006, 05:15 PM
الفصل الخامس

في المحرمات بالنكاح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها))[10].

و من جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها النكاح حلاًّ و حرّمة، حيث حرّم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو غير ذلك – و المحرمات من النساء على قسمين:

قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلى اجل.

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16994.shtml
1-محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف:

أولا: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء:(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت)(النساء- 23) فالأمهات: يدخل فيهن:الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

2-و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات ( وان نزلن).

3-و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم

4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته.

5- و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.

6- و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن)

7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن( وان نزلن).

ثانيا: المحرمات بالرضا ع: ( وهن نظير المحرمات بالنسب ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))[11] و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها:

1- أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي فيما يقرا من القران)) [12]

2- أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام و بعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أمّا له و إذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة و أولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده و صار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها. وهنا يجب أن نعرف بان أقارب الطفل المرتضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضا ع و لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة و صاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.



3- ثالثا: المحرمات بالصهر:

1- زوجات الآباء و الأجداد و إن عَلَوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) ( النساء- 22) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.

2- زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى:(و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)( النساء-23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.

3- أم الزوجة وجداتها و إن علون، لقوله تعالى:(و أمهات نسائكم)( النساء- 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

4- بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى: (( و ربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم الآتي دخلتم بهن فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم))-( النساء-23) فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.

2- المحرمات إلى اجل

وهن أصناف منها:

1- أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى: (( و أن تجمعوا بين الأختين))-( النساء- 23) و قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها))[13]

2-متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فانه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها و كذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.

3-المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.

و أما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر و تغتسل.

بسمه
05 Nov 2006, 01:26 AM
جزاك الله خيرا محبه الدعوه
وبارك الله فيك
واريد رداً على من يرا الموضوع وكان محايداريد توضيحا له لانه مازال يصر انها حقا لا يجوز النكاح بها ولكن ايضا لا يجوز ان تكشف عنده هذا قصده واذا رد عليها السلام رده من وراء حجاب فاتمنى الإيضاح له رغم اننا قلنا له ان من لا يجوز النكاح بها تعد من المحارم يجوز لها الكشف ورد السلام وإيصالها كأخته وعمته من ابيه وخالته وغيرها من المحارم وارجو الايضاح لها والتصريح به هل يجوز الكشف عنده ورد السلام
وشكرا لكم