المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخطوبة و مفهومها الغائب!!



أحياء السنة
26 Oct 2006, 10:57 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركــــــــاته


حياكم الله إخوتاه و أسعد الله أيامكم بطاعته ..

مما عمت به البلوى بين المسلمين التساهل في العلاقة بين الخاطب والفتاة التي خطبها!

على الرغم أنه في الشرع يجب أن يكون التعامل كعلاقة الرجل و المرأة الأجنبية تماماً ..

و مع غياب المفاهيم و ضياع قيم الإسلام و غربته بين المسلمين ..

تجد من يطبق شرع الله ينظر له نظرات الدهشة و الإستغراب!!

أما من يتساهل فينظر له بأن هذا هو العادي الذي يجب أن يحدث !!

و كل هذا أتى لنا من الفضاحيات التي ما تركت شيء من ديينا الحنيف إلا و قد هدمته

و حسبنا الله و نعم الوكيل ..


ففي هذا الموضوع بإذن الله سأجمع كل ما يتعلق بأحكام الخطبة الشرعية .

و أسأل الله أن يهدي شباب و بنات المسلمين إلى التمسك بشرع رب العالمين

و أن يتزينوا بزينة الحياء و العفة و الطهارة أنه ولي ذلك والقادر عليه ..

[line]

لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة

سؤال:
هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟ وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج؟.

الجواب:
الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ، قال عليه الصلاة والسلام : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ، ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والشعر ، والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
الشيخ وليد الفريان .

الإسلام سؤال و جواب
[line]

يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها

سؤال:
أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.

الجواب:الحمد لله

أولا :

الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ، أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله : " ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .

وقال ابن قدامة : " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .

وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2546) .

ثانيا :

وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل إذا حصل إنزال المني أو جماع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (7529) .

ثالثا :

أما نقض الوضوء بمس المرأة ، فقد سبق في جواب السؤال (2178) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

يتبع بإذن الله تعالى فتابعوا معنا رعاكم الله ..

نزوف
28 Oct 2006, 03:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وفيما أفدتم ,, كثيراً من الآباء إلى الآن يعتقد أن رؤية الخاطب لإبنتهم عار وفضيحه ,, بل نعرف بعض الأخوات ممن تأخر بهن الزواج , وبعضهن إلى الآن لم يتزوجوا أن الخاطب أراد رؤيتهم النظرة الشرعيه فلم يوافقوا أهل الإبنه ولا حتى بحضور الأخ أو الأب ,, والله تعالى المسُتعان .. كذلك كثير من الأهل يتساهل في النظرة الشرعيه , فيبقى الأب إبنته مع الخاطب لوحدهما ولساعتين .. بحجة أنه يرُيد أن يراها , وهذا قد ترتب عليه مشاكل عديده , ومنها ماذكرتموه أخي الكريم
جزاكم الله خيراً الأخ الفاضل إحياء السنه

جبل أحد
28 Oct 2006, 04:44 AM
جزيت خيرا

nasser 77
28 Oct 2006, 05:52 AM
جزاكم الله خير

@همسات_داعيه@
29 Oct 2006, 01:57 AM
جزاك الله خير
وجعلة في موازين حسناتك

أحياء السنة
29 Oct 2006, 04:07 AM
جزانا و إياكم و بارك الله فيكم نتالع بإذن الله تعالى

أحياء السنة
29 Oct 2006, 04:10 AM
تريد الخروج مع الخاطب للتأكد من حاله حتى لا تحدث كارثة

سؤال:
السؤال :
سؤالي متعلق بموضوع سبب لي الكثير من القلق منذ فترة، فقد طُلقت منذ سنة تقريبا وليس عندي أطفال. لقد مضى علي سنة الآن. والسؤال : حيث أني لم أكن أعرف الرجل قبل زواجي به, وتزوجته لأن والداي ظنا أنه يناسبني. والآن ، وقد وقع ما وقع لي, فقد فكرت أنه من الأفضل أن أكون أعرف الشخص قبل أن أتزوج به. أنا لا أقصد أن أخرج معه في مواعيد, بل مجرد الحديث والتعرف إذا ما كان يناسبني أم لا. والنقطة التي أريد أن أوضحها هي أني لا أريد أن أجرح نفسي، أو أن ينتهي بي المطاف بالطلاق مرة أخرى. وسؤالي هو هل يُبيح الإسلام للفتاة أن تختار رجلا وتتزوج به؟ أنا بحاجة لأن توضح لي هذا الموضوع. وسأقدّر مساعدتك.
وشكرا، والله يحفظك.الجواب:

الجواب :

لقد شرع الإسلام استئذان الأب لابنته حين يزوجها ، سواء كانت بكراً أم ثيباً ( التي سبق لها الزواج )

ومن حق الفتاة أن تعرف ما يكفي عن الشخص المتقدّم للزواج بها ، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق السؤال عنه بالطّرق المختلفة ، مثل أن توصي الفتاة بعض أقاربها بسؤال أصدقائه ومن يعرفونه عن قرب فإنه قد تبدو لهم الكثير من صفاته الحسنة والسيئة التي لا تبدو لغيرهم من الناس .

لكن لا يجوز لها الخلوة معه قبل العقد بأي حال ، ولا نزع الحجاب أمامه ، ومن المعروف أن مثل هذه اللقاءات لا يبدو فيها الرجل على طبيعته بل يتكلف ويجامل ، فحتى لو خلت به وخرجت معه فلن يُظهر لها شخصيته الحقيقية وكثير من الخارجات معصية مع الخاطبين انتهت بهم الأمور إلى نهايات مأساوية ولم تنفعهم خطوات المعصية التي قاموا بها مع الخاطب خلوة وكشفا .

وكثيرا ما يلعب معسول كلام الخاطب بعواطف المخطوبة عند خروجه معها ويُظهر لها جانبا حسنا لكن إذا سألت عنه وتحسّست أخباره من الآخرين اكتشفت أمورا مختلفة ، إذن الخروج معه والخلوة به لن تحلّ المشكلة ولو فرضنا أنّ فيه فائدة في اكتشاف شخصية الرجل فإنّ ما يترتّب عليه من المعاصي واحتمال الانجراف إلى ما لا تُحمد عُقباه هو أكثر من ذلك بكثير ولذلك حرّمت الشريعة الخلوة بالرجل الأجنبي - والخاطب رجل أجنبي - والكشف عليه .


ثمّ إننا يجب أن لا ننسى أمرا مهما وهو أنّ المرأة بعد العقد الشرعي وقبل الدّخول والزفاف لديها فرصة كبيرة ومتاحة للتعرّف على شخصية الرجل والتأكّد عن كثب وقُرب مما تريد التأكّد منه لأنها يجوز لها أن تخلو به وتخرج معه ما دام العقد الشّرعي قد حصل ، ولو اكتشفت أمرا سيئا لا يُطاق فيمكن أن تطلب منه الخُلع وفي الغالب لن تكون النتيجة سيئة ما دامت عملية السؤال عن الشخص والتنقيب عن أحواله قبل العقد قد تمّت بالطريقة الصحيحة . نسأل الله أن يختار لك الخير وييسره لكِ حيث كنتِ وصلى الله على نبينا محمد .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
__________________________


هل ما فعله للتعرف على صفات مخطوبته صحيح ؟

سؤال:
لي ابنة خالة ، وتبدو أنها ذات دين وخلق ، ولكن لا أعلم كثيراً عن شخصيتها وفلسفتها في الحياة ونسبه التفاهم بيننا ، قد استعملت الإنترنت سبيلا للتعرف عليها مع التشدد في الالتزام بالآداب ، وخاصة أننا من عائلة محافظة ، والحمد لله توصلت إلى قرار الزواج منها إن شاء الله ، ولكن ذلك قد يستغرق سنتين أو أكثر حتى أتمكن من تأهيل نفسي ، فأنا لا أزال طالباً في آخر سنة من الجامعة .
والسؤال هو : هل ما قمت به جائز ، خاصة أنه استغرق حوالي سنة ؛ ولأن عادات الزواج عندنا لا تتيح للشخص التعرف على شخصية الآخر إلا بالخطبة ، ولو أنه بعد الخطبة اتضح أنه لا يمكن الاستمرار قد تولد بعض المشاكل وقطيعة الرحم ؟ وأشعر بضيق مما قمت به وأخشى أنه يعتبر معصية وخيانة ، وهل يجوز أن أتابع مراسلتها إلى أن أتقدم إلى خطبتها ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا تجوز المراسلة والمحادثة مع المرأة الأجنبية ، وإذا قصد الرجل الخطوبة فعليه أن يسلك الطريق الشرعية إلى ذلك ، وإذا كانت المرأة التي يود الاقتران بها من أقاربه فإن الأمر يكون أسهل بالنسبة له ، فإما أن يكون هو على علم بأحوالها أو يستطيع أن يعرف أحوالها وأخلاقها عن طريق النساء من أهله .

ولا يمكن أن يقف الرجل ولا المرأة على الأخلاق الحقيقية لكل واحد من الطرفين من خلال المراسلة والمحادثة قبل الزواج ؛ إذ لن يظهر من كل منهما إلا عذوبة العبارة وحسن المنطق والمجاملات .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين هل يعتبر هذا العمل حراماً ؟ .
فأجاب :

لا يجوز هذا العمل ؛ لأنه يثير الشهوة بين الاثنين ، ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيرا ما تُحْدِثُ تلك المغازلة والمراسلة فتنًا وتغرس حب الزنى في القلب ، مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه حمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظا للدين والعرض ، والله الموفق .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .

وقد سبق تحريم المراسلة بين الجنسين في أجوبة الأسئلة : ( 26890 ) و ( 10221 ) فلينظرا .

وقد أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون ما سوى ذلك من الخلوة والمصافحة ، ولك أن تعقد عليها وتؤخر الدخول ، ليكون لقاؤك معها شرعيّاً ، وتستطيع في هذه الفترة تركيز التعرف عليها أكثر وأكثر .
وفي جواب السؤال رقم ( 7492 ) كلام مهم لمثل هذه المسألة فلينظر .

وانظر جواب الأسئلة : ( 7757 ) و ( 2572 ) و ( 20069 ) لتعلم حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

____________________



يتبع بإذن الله تعالى ..

أحياء السنة
29 Oct 2006, 04:11 AM
و هذه بعض الفتاوي المنقولة

سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :

ما الحكم في العلاقات قبل الزواج ؟

فأجاب : قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد فلاحرج لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز فلا يجوز للإنسان أن يستمتع مع إمرأة أجنبية منه لا بكلام ولا نظر ولا بخلوة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إمرأة إلا مع ذي محرم ))

والحاصل أنه إذا كان هذا الإجتماع بعد العقد فلا حرج فيه وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليه لأنها أجنبية عنه حتى يعقد له عليها

________________

حكم جلوس الخطيب مع مخطوبته

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين

خطبت إمرأة وحفظتها عشرين جزءا من القرآن والحمد لله في أثناء فترة الخطوبة وأجلس معها في وجود محرم وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي والحمد لله ولا تخرج جلستنا عن حديث ديني أو قراءة قرآن ووقت الجلسة قصير فهل في هذا خطأ شرعي ؟

فأجاب: هذا لا ينبغي لأن شعور الرجل بأن جليسته مخطوبته يثير الشهوة غالبا وثوران الشهوة على غير الزوجة والمملوكة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام

يتبع بإذن الله تعالى فكونوا معنا رعاكم الله

@@ بريق الألماس @@
29 Oct 2006, 04:39 AM
يعطيك العافية .......

أحياء السنة
01 Nov 2006, 05:56 AM
حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة

سؤال:
ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.

الجواب:
الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال :

دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

ويراجع سؤال رقم :( 11446 ).



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

_________________________

سؤال ..


إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟

الجواب أولاً: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))، ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.

ثانيًا: لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئًا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج؛ لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 80) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3920]

أحياء السنة
04 Nov 2006, 09:44 PM
السؤال: طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شئ من الأكل يعني الزوج الخاطب والمخطوبة أو تناول شئ من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟

الجواب

الشيخ: لا يجوز إلاأن ينظر فقط إلى ما يدعوه إلى التقدم إليها وبشرط إن لا يكون نظره بشهوةٍ وتلذذ وأن لا يكون مع خلوة وبشرط أيضاً أن يغلب على ظنه الإجابة فإذا كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه.

فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

العلامة العثيمين رحمه الله ..
________________________________
الخطبة الشرعية

سؤال:
ما هو مفهوم الخطبة في الإسلام ؟ عادة في حفلة الخطبة يتبادل الخطيب والخطيبة خواتم الزواج ، فهل هذه الطريقة التي وصفتها الشريعة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج ، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج ، قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) البقرة /235 .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب عائشة رضي الله عنها . البخاري (النكاح/4793) ، وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة . البخاري ( النكاح/4830) .

وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الخطبة بالنظر إلى المخطوبة ، ففي الحديث : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) أبو داود ( النكاح/2082 ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود ( 1832 )

إلا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية إجراءات محددة يجب اتباعها في الخطبة ، وما يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة وما يقيمونه من أفراح وما يقدمونه من هدايا كل ذلك هو من باب العادات التي هي مباحة في الأصل ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه ، ومن ذلك تبادل الخواتم بين الخطيبين أو ما يسمى بالدبلة ، فهذا التقليد يقع فيه المخالفات التالية :

أولا : أن بعض الناس يعتقد في هذه الخواتم أنها تزيد المحبة بين الزوجين وتؤثر على علاقتهم ، فهذا اعتقاد جاهلي وتعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً.

ثانيا : أن هذا التقليد فيه تشبه بغير المسلمين من النصارى وغيرهم وليس هو من عادات المسلمين أبدا ، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا بقوله : ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم ، شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم ) . قلنا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : ( فمن؟ ). رواه البخاري (الاعتصام بالكتاب والسنة/6889) ومسلم (العلم/6723) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (اللباس/4031) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 3401 )

ثالثا : أن هذا الأمر يحصل عادة قبل العقد وفي هذه الحالة لا يجوز للخاطب أن يلبس مخطوبته الخاتم بنفسه لأنها لا تزال أجنبية عنه ولم تصبح زوجته .

وأخيرا ننقل كلاما لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة :

( دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء ( يعني أنه مباح ) إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد ) .

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/914.



الإسلام سؤال وجواب


يتبغ بإذن الله تعالى فكونوا معنا رعاكم الله