المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي الصيام للشيخ عبد الله السحيم



البركات
03 Oct 2006, 11:40 PM
فتاوى الصيام


المضمضة والاستنشاق للصائم
النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة :أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .
حكم استخدام العطور والبخور ومعجون الأسنان في رمضان
أولاً : هذه ليست من جنس الطعام والشراب ، وليست من جنس شهوات النفس كما هو الحال في التدخين .ثانياً : ليست من معاني الطعام والشراب . ثالثاً ليس فيها تقوية للبدن ، كالإبر المغذية .وعليه فلا حرج في استعمال العطور والبخور إلا أن العلماء نصوا على أنه لا يستنشق البخور .وأما المعجون فإن أمكن أن يستخدمه قبل الإمساك فأحسن لأنه يجد طعمه في حلقه .وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .وإن استعمل المعجون مع تحرزه عن أن ينزل إلى جوفه من شيء ، فلا بأس به إن شاء الله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا كانت الأحكام التي تَعُمُّ بـها البلوى لابد أن يبيّنَها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولابد أن تَنْقُلَ الأمـةُ ذلك ، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تَعُم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ؛ فلو كان هذا مما يُفطِّر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الإفطار بغيره ، فلما لم يُبيّن ذلك عُلِمَ أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوّى به الإنسان ، وكذلك يتقوّى بالطيب قوة جيدة فلما لم يَنْـهَ الصائم عن ذلك دلّ على جواز تطييبه وتبخيره وإدّهانه وكذلك اكتحاله . انتهى كلامه -

إذا افطر الإنسان في رمضان بسبب ألم حاد في أسنانه فما كفارته
ليس عليه كفارة ، وإنما عليه القضاء .والمريض يُعذر في الإفطار إذا احتاج إليه .قال الله عز وجل : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )فمن رحمة الله أن رخّص للمريض و المسافر أن يُفطرا إذااحتاجا للفطر ، ويقضيا من أيام أُخر .
حكم من لم يصلي التراويح في رمضان
صلاة التراويح سنة ، والسنة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى في المسجد ذات ليلة فصلّى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثُر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم . قال وذلك في رمضان .وفي رواية للشيخين : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم خـرج من جـوف الليل فصلى في المسجـد فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فاجتمع أكثر منهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته ، فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ، ثم تشهد ، فقال : أما بعد : فإنه لم يخفَ علي شأنكم الليلة ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل ، فتعجزوا عنها .
وهذا مِنْ رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وَصَفَه ربُّه بذلك .ولكن ينبغي عدم تركها لما في أداءها من الخير العظيم والأجر الجزيل .قال القحطاني - رحمه الله - :
إن التراوح راحـة في ليلـه*** ونشاط كل عويجز كسلان
والله ما جعل التراوح منكرا ***إلا المجوس وشيعة الصلبان

حكم من لم يشتهي الإفطار في وقته وفضل التأخير لعدم شعور بالجوع
السنة أن يُعجل بالإفطار حتى لو لم يكن بحاجة إلى الإفطار ، لأمورمنها :
أولاً : مخالفة اليهود ومن شابههم .ثانياً : التّأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .ثالثاً : تحصيل الخيرية .
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . متفق عليه .ويشتهر هذا الحديث بزيادة : ( وأخّروا السحور ) . وهي ليست ثابتة في هذا الحديث ، وإن كان تأخير السَّحور ثابت في أحاديث أخرى .وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعجّل الفطر . قال أنس بن مالك : ما رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر ، ولو على شَربة ماء . رواه ابن خزيمة وابن حبان .والله تعالى أعلــــــــــــــم .

من أكل أو شرب ناسيا
من أتى شيئاً من المفطِّرات ناسياً أو مخطئاً ، فقد عُفِيَ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان ، لقوله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة:286] ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .
وقد جاء في الصيام نص صحيح صريح ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه . رواه البخاري ومسلم . ولكن متى ذَكَرَ أنه صائم وجب عليه أن يلفُظ ما في فمه ، ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب فعليه أن يُذكِّرَه بأنه صائم ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى .وهذا عام في صوم الفرض والنفل وعلى هذا فإن صوم صاحبك صحيح وإنما أطعمه وسقاه الله .وجاء في سؤالك – حفظك الله ورعاك – :قام أحد الأحبة .. في صباح يوم الأربعاء الموافق 4 شوال بتبييت النية لصيام الأيام الست من شوال
وصيام الست لا يجب فيها تبييت النية من الليل إنما ذلك خاص بصيام الفرض أو قضاء الفرض وفقك الله وأعانك وسدد خطاك .

خروج المني في رمضان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ابي أسئل سؤال لشيوخنا الله يجزاهم خير انا عندي مشكلة بسيطة وودي استشير فيها :
انا شاب عمري18 و في ايام رمضان المبارك في في نصفة تنزل عندي الحيوانات المنوية بغير عمد أريد انا اعرف انا فطرت ام اكمل ؟ وانت كنت غير متعمد فقط قمت بالحضن وشيء عادي والنية طاهرة هل افطر؟؟ارجو ان تجاوبوني بأسرع وقت وان كانت على أيام أريد الجواب؟؟؟ شكرا الجواب :الأخ محمد وفقه الله لما أحبه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . أما بعد :فما ذكرته أخي ينقسم إلى أقسام :
الأول : نزول المني سيلانا وجريانا من غير شهوة ولا يكون دفقا ، فهذا فساد ومرض ، وليس عليك فيه سوى أن تغسل ما أصابك منه ، وأن تتوضأ ، ولا يفسد الصيام معه .الثاني : خروج المني دفقا بلذة ، في اليقظة أو في المنام ، غير أن المنام لا تُتشرط فيه اللذة .
فهذا فيه الغسل ، وإن كان خروجه بغير سبب منك مباشر ، فلا قضاء فيه ، قياسا على القيء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذرعه القيء من ذرعـه القيء فليس عليه قضـاء ومن استقاء عمدا فليقض . رواه أهل السنن ، وهو حديث صحيح .
الثالث : أن يكون نزول المني بسبب ، كالمداعبة للزوجة أو بعمل يقوم به الشخص ، فهذا يُفسد الصوم ، ويجب فيه القضاء .
لقوله تعالى في الحديث القدسي : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن احتلم بغير اختياره كالنائم ، لم يفطر باتّفاق الناس ، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه .اهـ
أما الاحتلام فهو بغير إرادة الإنسان ، ولذا يؤمر المحتلم بالغسل فقط دون القضاء .وهناك شيء يحسبه بعض الناس منيّـاً ، وليس كذلك .
وهو ينقسم إلى قسمين :الأول : المذي ، وهو السائل الذي يخرج عند الملاعبة أو التقبيل ونحو ذلك .وهذا نجس يجب غسل الملابس منه ، ويجب على من أمذى الوضوء .الثاني : الودي ، وهو سائل أكدر اللون ، يخرج عقب البول ، ويكون خروجه عند اشتداد الشهوة .وهذا نجس أيضا وله حكم البول لأنه يخرج عقبه مباشرة .فإن كان اتضح لك الجواب ، وإلا فاسأل عما أشكل عليك .كتبه :الشيخ عبدالله السحيم http://www.saaid.net/

أبو مشاري
04 Oct 2006, 12:54 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً واحسن اليك على هذا النقل

ولا حرمت الأجر