مشاهدة النسخة كاملة : افتوني للصلاة
daly_ena
05 Jun 2006, 11:59 AM
السلام عليكم
1.هل يمكن الصلاة في لباس خفيف للرجال(عاري الذراعين)والراس
2.هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض يديه بعد الرفع من الركوع
3.
خطاب الحوينى
05 Jun 2006, 11:52 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله :
الحمد لله
أولاً :
أمر الله تعالى المصلي أن يتجمل ويتزين للصلاة فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/31 .
والتزين للصلاة أمرٌ زائد على ستر العورة ، ولذلك أمرت المرأة أن تستر رأسها في الصلاة ، مع أنها يجوز لها كشفها أمام المحارم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وأما التزين للصلاة فأمرٌ زائد على ستر العورة ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقوله سبحانه وتعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ... وكل محل للسجود فهو مسجد ، وهذا يدل على أن السترة للصلاة والطواف أمر مقصوده التزين لعبادة الله ، ولذلك جاء باسم الزينة لا باسم السترة ليبين أن مقصوده أن يتزين العبد لا أن يقتصر على مجرد الاستتار .
وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار ) ... .
وأما الإجماع : فقال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر ( أي تغطي ) رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة ، وكذلك حكى غيره الإجماع على اشتراط السترة في الجملة " انتهى .
"شرح العمدة" (4/258، 259) باختصار .
ثانياً :
إذا عُلِم هذا : فإن على المصلي أن يأخذ زينته للصلاة ، وتختلف هذه الزينة من بلاد إلى أخرى بحسب عرفهم ، ومنه ما جاء في السؤال ، وهو الصلاة في ثوب " نصف كُم " و " الصلاة حاسر الرأس " فإذا كان عرف أهل البلاد أن أكمل الزينة هو تغطية الرأس ولبس ثوب " كم طويل " : فإن الدخول في الصلاة على الهيئة الواردة في السؤال : خلاف ما أمر الله تعالى - وإن كانت الصلاة صحيحة - أما إن كان عُرف أهل البلاد في اللباس هو مثل ما جاء في السؤال ، فلا حرج من الدخول في الصلاة على هذه الكيفية .
وينبغي أن يُعلم أن الحكم يختلف أيضاً باختلاف الثوب نفسه ، فقد يكون الثوب ذو الكم القصير " هذا يا أخى لأن السؤال الوارد كان بخصوص الصلاة في قميص نصف كم - و القميص الذى بدون ذراعين إن كان قُصد منه أكثر من ذلك فهو أبعد بالطبع - " جرت العادة في بعض البلاد بلبسه ، والتزين به ، ويذهب به الرجل – مثلاً – إلى العمل ونحو ذلك ، فهذا لا بأس من الصلاة فيه ، وقد يكون هذا الثوب قد جرت العادة بأنه ليس من لباس الزينة ، بل يلبسه الرجل في بيته فقط ، أو عند النوم فقط ، فمثل هذا لا ينبغي الصلاة فيه , كما هو الحال فى سؤالكم و الله أعلم
وهذه فتاوى أهل العلم ، وفيها بيان القاعدة السابقة ، وهي أن هذا الحكم تبع للعادة في كل بلد .
1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا ؟
فأجاب :
" لا حرج في ذلك ؛ لأن الرأس ليس من العورة ، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل ؛ لقول الله جل وعلا : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) ، أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس ، فلا بأس عليه في كشفه " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/405، 406) .
2. وسئل أيضاً رحمه الله : هل يجوز الصلاة بدون عمامة ؟ وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة ؟ وهل تجزئ الطاقية ؟
فأجاب :
" الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها ؛ لأن الرأس ليس بعورة ، ولا يجب ستره في الصلاة ، سواء كان المصلي إماماً أو منفرداً أو مأموماً ، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل ، ولاسيما إذا صلى مع الناس ؛ لقول الله عز وجل : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) وهي من الزينة .
ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس ؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام ، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/406) .
3. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقد ورد عن ابن عمر أنه قال لمولاه نافع : " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس ؟ قال : لا ، قال : فالله عز وجل أحق أن يستحيى منه " ، وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/31 ، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يُعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة ، أما إذا كنَّا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة : فإنا لا نقول : إن ستره أفضل ، ولا إن كشفه أفضل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يصلي في العمامة " والعمامة ساترة للرأس " انتهى .
"الشرح الممتع" (2/166) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
و قد سمعت الشيخ / محمد حسان حفظه الله أجاب عن حكم الصلاة فى ثوب مثل ما ذكرت / بأن ذلك لا يجوز و أن ينبغى أن تُعظم شعائر الله عز و جل - اختصاراً -.
خطاب الحوينى
06 Jun 2006, 12:12 AM
أخى الكريم بالنسبة لسؤال حضرتك الثانى فقد كثر الاختلاف في هذا الزمان في هذه المسألة ، حتى أنى سمعت أحد العلماء الأفاضل قال ان هذا الإختلاف سيظل حتى قيام الساعة .
أما إن كان سؤال حضرتك تحديداَ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض يديه بعد الرفع من الركوع ؟؟ فنعم
وقد استدل من قال بالضم أو القبض في هذا الموضع بأدلة " نقلاً عن منتدى أهل الحديث و فيه جواب للشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني الماربي حفظه الله حول مسألة وضع اليدين
بعد الرفع من الركوع ، منقولا من سلسلة " الفتاوى الشرعية " للشيخ أبو الحسن الماربي حفظه الله التي تصدر عن دار الحديث الخيرية بمأرب باليمن ، ورقم هذا السؤال هو 223 وهو في العدد 13 من هذه السلسلة النافعة .
و الأدلة هي :
1 ـ ما جاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر : " أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا
كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله " أخرجه النسائي برقم ( 887 ) وسنده صحيح .
قالوا : قوله : " إذا كان قائماً في الصلاة . . . " يُحْمل على عموم القيام ، فيشمل القيام الأول والقيام الذي
بعد الركوع ، ومن خصص القبض بالقيام الأول فعليه الدليل .
2 ـ واستدلوا بما جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري برقم ( 828 ) وفيه : " . . . فإذا رفع
رأسه استوى ، حتى يعود كل فقار إلى مكانه . . " قالوا : يعني صلى الله عليه وآله وسلم مكانه الشرعي
السابق ، فيشمل هذا اليدين أيضاً .
وبنحو ذلك رواية : " حتى يعود كل مفصل أو عظم إلى موضعه " .
3 ـ واستدلوا بأن السنة قد جاءت ببيان موضع اليدين في جميع هيئات الصلاة ، فيُحمل هذا الموضع
المختلف فيه على القيام الأول المتفق عليه ، ويأخذ بذلك حكمه .
4 ـ قالوا : والوضع بعد الركوع ، يناسب هيئة الخشوع ، كما روعي ذلك في القيام الأول .
5 ـ قالوا : ولم يقل أحد من أهل العلم بإرسال اليدين في هذا الموضع ، فكان القول بالإرسال غريباً . hr
هذا ما أورده الشيخ حفظه الله ابتداء و رد على ذلك من أوجه و إن كان الذى يظهر للشيخ والراجح عنده عدم الضم أو القبض بعد الرفع من الركوع و هذا قول طائفة من أهل العلم كالشيخ الألبانى رحمه الله تعالى والشيخ أبو اسحاق الحوينى و غيرهما.
و للشيخ بن باز رحمه الله تعالى كلاماً للأهمية ننوه عليه بارك الله فيكَ :
ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر أو غيره قبل الركوع " لأن الشيخ رحمه الله أخذ بالقبض بعد الرفع من الركوع و ليس الإرسال " وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم فلو أن أحدا صلى مرسلا ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة ، وإنما ترك الأفضل في الصلاة ، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة ، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين ، حتى ولو قيل إن القبض واجب ، كما اختاره الشوكاني في ( النيل ) ، بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى ، وإيضاح الحق بدليله ، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض ، كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة التهاجر لأن الله سبحانه أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه : {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا}[3] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم...)) [4]
وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في أفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال ، ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم ، بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية ، فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله ، فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه ، فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم . فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيقا ، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعظم سنته إلى يوم الدين .
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وفقنا الله و اياك الى ما يحب و يرضى .
daly_ena
06 Jun 2006, 01:03 PM
جزاك الله كل خير
وبارك الله فيك
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir