المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الصلاة....أفتوني



daly_ena
22 May 2006, 03:21 PM
عندي بعض الأسئلة
1.هل أنا مطالب بإكمال قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة حتى بعد ركوع الإمام
2.ما معنى "من فاتته صلاة العصر حبط عمله"حديث شريف

خطاب الحوينى
23 May 2006, 01:57 AM
السلام عليكَ و رحمة الله و بركاته
حياكَ الله أخى daly_ena .

ابتداءً أخى الكريم ينبغى التنويه عن حُكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام , و كلام أهل العلم الغر الميامين الذين بينوا ما فى كنوز السنة من أنوار وهداية .... فى ذلك : hr

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :

القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .

وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .

القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .

والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ . قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :

الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )

عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .

وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد



الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


hr
و من القائلين بالقول الأول الشيخ ابن باز رحمه الله فقد سُئل رحمة الله عليه : هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟

الجواب : نعم ، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [1] متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا نعم قال ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [2] فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل : {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ذا قرأ الإمام فأنصتوا)) [4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كان له إمام فقراءته له قراءة)) [5]الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة ، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ((زادك الله حرصا ولا تعد)) [6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر ، والله ولي التوفيق .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 714 ) ، باب ( وجوب القراءة للإمام والمأموم ) . ومسلم في ( الصلاة ) برقم ( 595 ) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .
[2] رواه أبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 701 ) واللفظ له ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 22383 ) .
[3] سورة الأعراف الآية 204 .
[4] رواه النسائي في ( الافتتاح ) برقم ( 912 ) ، وأبو داود في (الصلاة ) برقم ( 511) ، وابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) برقم ( 838 ) واللفظ له . وأحمد في ( مسند الكوفيين ) برقم ( 18891 ) .
[5] رواه أحمد في ( باقي مسند الكوفيين من الصحابة ) برقم ( 14116) .
[6] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 741 ) ، والنسائي في ( الإمامة ) برقم ( 861 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 585 ) .


المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشرhr
فائدة : قال الشوكانى فى نيل الأوطار باب وجوب قراءة الفاتحة...:
والحديث" أى الحديث المتقدم - لا صلاة لمن ..... الحديث - يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم

خطاب الحوينى
23 May 2006, 02:05 AM
أما قولكَ أخى الكريم : ..... حتى بعد ركوع الإمام .

فهذا ما فهمت هل قصدك به : هل من أدرك الركوع يعتد بتلك الركعة أم لا ؟ أى دون قراءة الفاتحة إن كان كذلك قل لى بارك الله فيكَ , أم الظاهر من سؤالك ؟
و إختصاراً : قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح الموطإ : قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة , ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة , ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها . هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق , وروى ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر , وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد . انتهى كلامه .

فعلى ذلك أخى إن كنت قد ادركت الإمام فى ركوعه فكيف أنت مطالب بإتمام قراءة الفاتحة ؟ ! ,
و نحن نُهينا عن ذلك فى الركوع و اُمرنا بمتابعة الإمام , فلا يلزمك ذلك
.. إن اتيت بالشرطان السابقان من تمكين ليديكَ و قبل رفع الإمام رأسه . و الله أعلم

خطاب الحوينى
23 May 2006, 02:15 AM
عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة، في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي –صلى الله عليه وسلم - قال: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) .صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب: إثم من ترك العصر ،رقم الحديث(528).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم - من ترك صلاة العصر متعمداً فقد حبط عمله".صحيح الترغيب والترهيب ، الألباني ،(ج1/89). رواه أحمد بإسناد صحيح

وعن َابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُرْسَلًا : " مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"
قال ابن حجر في الفتح :" وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقاً:
- فمنهم من أَوَّل سبب الترك.
- ومنهم من أوَّل الحبط.
- ومنهم من أوَّل العمل.

أولاً : تأويل الترك : فقيل المراد من تركها جاحداً لوجوبها أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامها وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره .
ثانياً : تأويل الحبط : وقيل المراد من تركها متكاسلاً لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله وقيل معناه كاد أن يحبط .
ثالثاً : تأويل العمل : وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف على المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له.

وقد شرح الترمذي الحبط على قسمين :

القسم الأول : حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات.
القسم الثاني : وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلا أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته .

وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع .

قال ابن حجر :" وأقرب هذه التأويلات قول من قال : "إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم".


لماذا خصَّ صلاة العصر :

قال النووي :" وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم".

و قال ابن تيمية- رحمه الله - في الفتاوى:" وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائر، وكذلك تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها:

-
فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها.
- وهى التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوها، فمن حافظ عليها، فله الأجر مرتين.
- وهى التي لما فاتت سليمان- رضي الله عنه - فعل بالخيل ما فعل‏.‏

وفى الصحيح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏[‏من فاتته صلاة العصر فكأنما وَتِرَ أهله وماله‏]‏‏.‏ والموتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال، وهو بمنزلة الذي حبط عمله".‏
نسأل الله السلامة لنا و لكَ أخى الكريم
بارك الله فيكَ و زادك حرصا و عملا و الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين .

daly_ena
23 May 2006, 11:09 AM
جزاك الله كل خير
نفعك الله بما علمك
أما سؤالي بعد ركوع الإمام فهو...في الصلاة السرية
يعني في الركعة الثالثة لصلاة العشاء أقرأ الفاتحة ولكن الإمام ركع قبل أن أكمل الفاتحة فهل علي إكمال الفاتحة أو أتبع الإمام في ركوعه
2.عندي شركة لبيع المواد الغذائية أقوم بالإتصال بالحرفاء وتقديم أسعار تفاضلية بمعنى أفضل من التي كان الحريف يشتري بها من عند مزود أخر .فهل هذا البيع هو المنهي عنه في الحديث لا يجوز البيع على بيع أخيه
وفي الختام أرجو من الله أن يجزيك عني كل خير

خطاب الحوينى
26 May 2006, 01:39 AM
أما سؤالي بعد ركوع الإمام فهو...في الصلاة السرية
يعني في الركعة الثالثة لصلاة العشاء أقرأ الفاتحة ولكن الإمام ركع قبل أن أكمل الفاتحة فهل علي إكمال الفاتحة أو أتبع الإمام في ركوعه
2.عندي شركة لبيع المواد الغذائية أقوم بالإتصال بالحرفاء وتقديم أسعار تفاضلية بمعنى أفضل من التي كان الحريف يشتري بها من عند مزود أخر .فهل هذا البيع هو المنهي عنه في الحديث لا يجوز البيع على بيع أخيه
وفي الختام أرجو من الله أن يجزيك عني كل خير

و جزاكَ بمثله و خيراً منه أخى الكريم .
عليكَ اخى الكريم متابعة الإمام و الركوع حتى تطمئن راكعاً معه و لا يجب عليكَ قراءة الفاتحة و الله أعلم .
سؤال حضرتك الثانى مردود عليه فى الموضوع الذى افردته انت له , بارك الله فيك .
hr
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت )
صحيح الجامع

daly_ena
26 May 2006, 04:31 PM
جزاك الله عني كل خير