المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل ورد هذا عن رسول الله



الزهراء
23 Mar 2006, 03:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله
جزى الله خيرا الأخوة الذين تصدوا للأسئلة
وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم
وأسئلتي هي:
هل ورد عن رسول الله صلاة ركعتي الإشراق بعد طلوع الشمس ؟ وما الدليل جزاكم الله خيرا

وهل فيه بدعة قراءة سورة الإخلاص بعد الفاتحة وقبل قراءة ما يتيسر من القرآن في كل ركعة ؟

وهل ورد عن رسول الله تحريم قص الشعر أو تقليم الأظافر للحائض ؟وما الدليل

هل يجوز المسح على الخفين عند الوضوء ثم الصلاة من دونهما ؟

وهل يجوز الصلاة بالنقاب في مكان يحتمل دخول الرجال إليه احتمالا ضئيلا

أرجو الإجابة على الأسئلة جزاكم الله خيرا

محب الحق
23 Mar 2006, 10:14 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عن صلاة الضحى وما ورد فيها من الصحيح والضعيف

عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير أم هانئ فأخبرتني أنه {صلاها ثمان ركعات }*
( صحيح )

الارواء 464 : مختصر الشمائل 246 : صحيح أبي داود 1168 : وأخرجه البخاري ومسلم .
{ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال } .
( صحيح )

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعته أهله صدقة قالوا يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى }.
أخرجه مسلم

{من صلى الضحى أربعا ، وقبل الأولى أربعا ، بني له بيت في الجنة }.
( حسن )
والمراد بالأولى : صلاة الظهر فيما يبدو . والله أعلم .

عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر { ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر وأن لا أنام إلا على وتر }*
وأخرجه البخاري

عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين }*
( حسن ) .

{ يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى } .
( صحيح )

. وورد بلفظ آخر : على كل ميسم من الإنسان صلاة ( وفي رواية : يصبح على كل ميسم من ابن آدم كل يوم صدقة ) . فقال رجل من القوم : ومن يطيق هذا ؟ فقال : أمر بالمعروف ونهي عن المنكرصلاة ، إن حملا عب الضعيف صلاة ، وإن كل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صلاة . وزاد في رواية ويجزىء من ذلك كله ركعتا الضحى .
( صحيح ) .

عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربعا ويزيد ما شاء الله *
( صحيح )
الارواء 462 : مختصر الشمائل 244 : وأخرجه مسلم .

{ ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث ؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة ، ثم عقب بصلاة الضحى ، فقد أسرع الكرة ، وأعظم الغنيمة } . عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ، فأعظموا الغنيمة ، وأسرعوا الكرة ، فقال رجل : يا رسول الله ! ما رأينا بعث قوم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث ، فقال : فذكره .
( وإسناده جيد ) .

{ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ، وهي صلاة الأوابين } .
( حسن ) .

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قالا حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة }*
( ضعيف )
الروض 111 ، التعليق الرغيب 235/1 ، المشكاة 1316 / التحقيق الثاني ، ضعيف الجامع

http://saaid.net/Minute/m21.htm

خطاب الحوينى
24 Mar 2006, 12:33 AM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ,
بارك الله فى الأخ محب الحق و زاده علما و عملاً يا رب , لى إضافة بسيطه لعلها تنفع بإذن الله ,
هل ورد عن رسول الله صلاة ركعتي الإشراق بعد طلوع الشمس ؟ وما الدليل جزاكم الله خيرا
نعم ورد ذلك عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كما ذكر الأخ الكريم فيما ذكر من أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه و آله و سلم بل أوصى بها لعظم أجرها و صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها ، وليست صلاتين مختلفتين ، وسميت كذلك لكونها تفعل عقب شروق الشمس وارتفاعها .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 11 / 401
و بالنسبة لوقتها فصلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل وقت صلاة الظهر .
وقدّره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق .
الشرح الممتع 4 / 122
فكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى .
( والأفضل صلاتها بعد اشتداد حر الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) رواه مسلم ( 748 )
والفصال هي أولاد الإبل ، ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس .
ابن باز مجموع فتاوى 11/ 395 , و هذا قول الإمام النووى رحمه الله تعالى أيضا كما سيأتى إن شاء الله .
وقدّر العلماء هذا بمضي ربع النهار أي نصف الوقت بين طلوع الشمس وصلاة الظهر .
انظر المجموع للنووي 4 / 36 ، والموسوعة الفقهية 27 / 224 .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) ,
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ : " صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ . " رواه مسلم 1238
وفي رواية لمسلم عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنْ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ . " صحيح مسلم 1237
قال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) هو بفتح التاء والميم , والرمضاء : الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس , أي حين تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل - جمع فصيل - من شدة حر الرمل ( فترفع أخفافها وتضعها من حرارة الأرض ) . والأواب : المطيع , وقيل : الراجع إلى الطاعة . وفي ( الحديث ) : فضيلة الصلاة هذا الوقت .. ( و) هو أفضل وقت صلاة الضحى , وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال . شرح مسلم للنووي ، والله تعالى أعلم .
_______________________________________________
وهل فيه بدعة قراءة سورة الإخلاص بعد الفاتحة وقبل قراءة ما يتيسر من القرآن في كل ركعة ؟
نعم يجوز هذا , بل هى مما يتيسر من القرءان أى لا يلزم أن يقرأ بعدها شىء و تصح الصلاة بمجرد قراءة الفاتحة , و قد ثبت ذلك عن أحد الصحابة وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريَّة وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ( قل هو الله أحد ) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ، فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يحبه . رواه البخاري (6940) ومسلم (813) .
وهذا الحديث : يدل على جواز هذا الفعل ، وأما الاستحباب فلا يستحب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يداوم عليه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
و كذلك روى البخاري (5014) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) .
وفي رواية : ( أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا ) .
فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تكرار السورة نفسها .
قال الحافظ :
" الْقَارِئ هُوَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان , أَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَبِي الْهَيْثَم عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ : ( بَاتَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان يَقْرَأ مِنْ اللَّيْل كُلّه قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد لا يَزِيد عَلَيْهَا ) الْحَدِيث . . . وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن الطَّبَّاع عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ : ( إِنَّ لِي جَارًا يَقُوم بِاللَّيْلِ فَمَا يَقْرَأ إِلا بـ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد ) " انتهى .
و كذلك لا حرج على المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثاً ، سواء كان إماماً أم مأموماً ، إلا أن الإمام يفعل ذلك أحياناً لبيان الجواز ، ودون أن يطيل على المصلين ، كما يجوز هذا الفعل في الفريضة والنافلة .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورتين بعد الفاتحة في كثير من الصلوات ، وسميت هذه السور بـ " النظائر " وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ذِكرها وبيانها .
_______________________________________________
وهل ورد عن رسول الله تحريم قص الشعر أو تقليم الأظافر للحائض ؟وما الدليل؟ لا أعلم فى ذلك شىء و ما سمعت أحد قال ذلك و الله أعلم , إن شاء الله اسأل لكم .
_______________________________________________
هل يجوز المسح على الخفين عند الوضوء ثم الصلاة من دونهما ؟
اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .
فقال بعض العلماء : يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه .
وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية .
ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف .
وقال آخرون : تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ . وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113) .
وقال آخرون : لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557) : وهو المختار الأقوى .
واستدل هؤلاء بعدة أدلة :
1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث .
2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين .
3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى . من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) .
انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180) .
_____________________________________________
وهل يجوز الصلاة بالنقاب في مكان يحتمل دخول الرجال إليه احتمالا ضئيلا
الصلاة في النقاب لا حرج فيها إن شاء الله وإلا فالأفضل أن تكشفيه ما دامت ليس في حضرت رجال أجانب كأن تكونى في بيتك أو
في مكان مخصص للنساء فالأفضل أن تكشفى وجهكِ هذا كأصل عام , أما ما ذكرتى من إحتمال دخول الرجال و رؤيتكِ فإن غطيتيه فلا حرج فى ذلك و الصلاة صحيحة إن شاء الله , و هذا سمعته على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحه فى برنامج الجواب الكافى , و الله تعالى أعلم ,
شكر الله للسائلة الدعاء و الله نسأل أن يعينها على الخير و أن يديم عليها دينها و السؤال عنه , إنه ولى ذلك و القادر عليه و صلى اللهم و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين .

الزهراء
24 Mar 2006, 11:20 AM
جزاك الله خيرا أخي محب الحق وأخي خطاب على الجواب الكافي والوافي والله أسأل أن يديم عليك نعمته وينفع بك المسلمين آمين