المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفطر بعد الصيام



أم عمر
08 Feb 2006, 07:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد السؤال عن حكم من يصوم قضاء او تطوع ثم لا يكمل صيامه بسبب الجوع مثلا او لظرف اخر هل عليه قضاء؟
فقد كنت انوي الصيام للقضاء و اصوم ثم اذهب للجامعة واشعر بالجوع فافطر جهلا مني بالحكم واؤجل الصيام ليوم اخر..
وقبل فترة كنت نويت صيام تطوع وصمت ثم طلب زوجي مني الفطر وافطرت ومرة حدث نفس الشيء لكن كان صيام قضاء.. ثم سمعت انه لا يجوز الفطر بعد النية وانه علي قضاء اليوم الذي افطرته بعد نية الصيام فما هو الحكم هل علي قضاء فعلا ام لا؟؟
وجزاكم الله خير

خطاب الحوينى
05 Mar 2006, 04:11 PM
و عليكِ السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته



الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله :



اريد السؤال عن حكم من يصوم قضاء او تطوع ثم لا يكمل صيامه بسبب الجوع مثلا او لظرف اخر هل عليه قضاء؟
الأخت الكريمة أم عمر بداية حكم عدم إتمام الصيام فى القضاء يختلف عنه فى التطوع كما سيلى بيانه إن شاء الله :


أولاً:


إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ( الشيخ بن العثيمين رحمه الله )اهـ .



فإن كان قضاءك هذا من القضاء الواجب كقضاء رمضان فهو الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لضرورة ، فإذا دخل الإنسان في قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، ولا يجوز له الفطر إلا لعذر شرعي كمرض أو سفر ..



وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم ( 2456 ) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم , و لا يضرها إن كان تطوعاً كما هو سؤالكِ بالنسبة للتطوع .


وإن كان فطركِ من غير عذر وجب عليكِ التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .


قال ابن قدامة (4/412) :
"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .


و سئل الشيخ ابن باز (15/355) رحمه الله في مجموع الفتاوى :

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟



فأجاب :

" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .


ثانياً:

طلب زوجكِ منك الإفطار

نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه .


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) . رواه البخاري ( 5195 ) ومسلم ( 1026) .


ولفظ أحمد (9812) : ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا رَمَضَانَ ) حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1052) .


قال النووي :
هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا , وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي . " شرح مسلم " ( 7 / 115 ) .


و كذلك ما فى حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه الطويل و فيه : وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ ، فَلا أَصْبِرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

رواه أبو داود ( 2459 ) . والحديث : صححه ابن حبان ( 4 / 354 ) ، والحافظ ابن حجر في " الإصابة " ( 3 / 441 ) ، والألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 65 ) .



قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
ومن حقوقه عليها‏ ( أى حق الزوج على زوجته ) :‏ أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى لو كان ذلك تطوعاً بعبادة للأحاديث السابقة .


و أنتى إن شاء الله تعلمين ذلك و لكن من باب التذكرة لا أكثر ,

فإن كنتِ قد استأذنتيه ثم طلب منكِ بعدها الفطر :

فلا يلزمكِ شيء ، إلا إعادة قضاء ذلك اليوم من رمضان ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك ,وليس هناك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط , وقد أساء زوجكِ بإفساد صيامك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها .
فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل ، والعزم على عدم العود ، فإن كان أجبركِ فلا إثم عليك .


والله أعلم و هذا من موقع الاسلام سؤال و جواب بتصرف بسيط .



ثالثاً:
بالنسبة للنفل إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ) . فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض . " انتهى من مجموع الفتاوى 20.



و إن كان عليكِ قضاء اخت ام عمر فلا تجعليها فى إختبارات أو وقت جامعة و محاضرات و لا تجعليها متتابعة إن شق عليكِ ذلك فلا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة ، فلك أن تصومها متتابعة ، ولك أن تصومها متفرقة ، سواء صمت كل أسبوع يوماً أو كل شهر يوماً أو حسب ما يتيسر لك ، والدليل على ذلك قول الله تعالى ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

، فإنها لم تشترط التتابع في قضاء رمضان ، وإنما أوجبت فقط أن يكون بعدد الأيام التي أفطرها .
انظر : "المجموع" (6/167) ، و "المغني" (4/408) .



وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أن يصوم قضاء رمضان في أيام متفرقات ؟
فأجابت : نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من أيام متفرقات ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء . اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (10/346) .



وفي فتاوى الشيخ ابن باز (15/352) : إذا أفطر يومين أو ثلاث أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ، إن تابع فهو أفضل ، وإن لم يتابع فلا حرج عليه اهـ .


وثمة تنبيه بسيط أنه لا يجوز لمن أفطر أياماً من رمضان مثلاً أن يأتى رمضان التالى عليه و هو لم يقضيها بعد فلا ننشغل عن ذلك بأى حال واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .


قال الحافظ :
وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ اهـ



و لا تثقلى على نفسكِ إن كان تطوعاً يخشى معه فوات الفريضة ,و ليكن صيام ثلاث أيام من كل شهر (أي ثلاث أيام والأفضل أن تكون أيام البيض) للحديث المعروف , أو صيام الإثنين والخميس لحديث أبي هريرة رضى الله عنه , و عليكِ بالسحور فعن أنس قال: قال رسول الله : { ‏تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً } [متفق عليه]. وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله : { إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين } [رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الأوسط، وأبونعيم في الحلية، والحديث صحيح إن شاء الله].



و اصبرى و احتسبى للثواب الجزيل فللصائمين باب لا يدخل منه أحد غيرهم و رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك و له فرحة عند فطره و الصوم يهذب النفس ويدربها على الجوع والعطش والصبر، وكذلك الإحساس بأحوال إخواننا المسلمين اللذين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون و للصائم عند فطره دعوة لا ترد و الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة بإذن الله
و أخيراً فإن الصائم ينوي بصومه احتساب الأجر عند الله على الصبر بالصيام، قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10].



أرجو أن اكون وفقت فى النقل و أوضحت لكم إجابة سؤالكم و آسف للإطالة ,.
وفقنا الله و إياكِ الى ما يحب و يرضى
وصلى اللهم و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين .
www.islamqa.com

أم عمر
14 Mar 2006, 12:08 AM
أجزل الله لك الثواب اخي خطاب
انا كنت استأذن زوجي في صيام التطوع فقط لا في صيام الواجب كالقضاء
وكان قطعي للصيام بجهل مني للحكم ولم ينبهني احد لذلك أسأل الله ان يغفر لي ويتوب علي
كفيت ووفيت اخي في الله لاحرمك ربي الاجر
اعتذر عن تأخري في الرد