المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزكاة



tahraaa
02 Feb 2006, 02:23 AM
السلام عليكم إخوتي في الله
أولا نحمد الله ونشكره على نعائمه وأنه فضلنا على كثير من عباده بالمال والصحة و اليمن والأمان ...فاللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا ...واللهم أدمها علينا نعمة وحفظها من الزوال ...وارزق اللهم كل فقير وكل محتاج فأنت الرزاق الوهاب آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمن يا رب العالمين ....

أرجوا منكم إخوتي في الله أن تفتوني في أمري...
في حكم الزكاة..
أولا أنا فتاة لاأشتغل وليس لدي مدخول قار سوى مصروف والدي...
وقد أعطاني بعض المال لأضعها في البنك كان المبلغ الأول بسيط أودعته في شهر ينار من العام الماضي وأعطاني مبلغا أكبر أخر في الشهر الرابع أي في أبريل وهذا المبلغ لاأخذ منه شيء سوى ما يقتطعه البنك من مصارف ...
وسؤالي متى يجب علي إخراج الزكاة في شهر يناير فقد فات أم في شهر أبريل أفيدوني أفادكم الله فإن كان في شهر أبريل فأرجوا من الله المغفرة فقد كنت حائرة ولم أعرف ما يتوجب علي...
والسؤال الثاني هل أزكي على المبلغ المتبقي بعدما إقتطع البنك منه جزء يسير أم أزكي على المبلغ الأول والثاني دون أن أحسب الذي أقتطع منه
وسؤال الثالث لمن أعطي هذه الزكاة ..هل أعطيها لأقربائي حالتهم ضعيفة مثلا:بنت تعيش مع جدتها وعمتها أبوها متوفي ووالدتها تعيش في مدينة أخرى لامعيل لهم سوى إخوة الأم فإنهم أثرياء ...
أم لإبنة عمي أبي مريضة بها شلل نصفي وزوجها لايعمل لتقدمه في السن وحالتهم ضعيفة ...
أم لإبنة عمي مات والديها وهي تسكن في شقة أخوها الدي يعيش في بلاد المهجر غير أنه لايصرف على أخته بشكل جيد ..
أم لفقراء أجانب غير عائلتي ...
أم لأي جمعية تجمع التبرعات لليتامى والمحرومين...
أرجوا منكم الإفادة في أقرب وقت ممكن جزاكم الله كل خير

خطاب الحوينى
06 Feb 2006, 03:41 PM
الحمد لله تعالى له الحمد الحسن و الثناء الجميل و الصلاة و السلام على رسول الله :
الأخت tahraaa و عليكِ السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته , بارك الله فيكِ على ما دمتى من كلام طيب شكر الله لكِ اياه :
من المعلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .
قال تعالى " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)
و سؤالك اختى يحتاج الى بعض الاستفسارات كمقدار المبلغ الأول مقدار المبلغ الثانى ....
و بداية أود التنويه على أن حساب الحول فى الزكاة يكون بالأشهر العربية فقط لأنه لو حسب بغير ذلك يكون غير منضبط لأنها تحسب بالسنة غير القمريه و أظنه يفوت حوالى عام كل 33 سنة تقريباً , لذا فالحول يحسب بالسنة الهجرية .
و على كل حال انا سأنقل لحضرتك شروط وجوب الزكاة و نصاب الزكاة :
والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .
وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة .
ونصاب العملات الورقية( كما فى سؤالكم ) هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا .
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)
الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .
و تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب .
فقيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص.
ويدخل فى حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد على تفصيل ليس محله سؤال حضرتك .
و على ذلك فمقدار نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/
( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد(www.islam-qa.com)
و بالنسبة للسؤال الثانى :
والسؤال الثاني هل أزكي على المبلغ المتبقي بعدما إقتطع البنك منه جزء يسير أم أزكي على المبلغ الأول والثاني دون أن أحسب الذي أقتطع منه .
ما فهمت ما تقصدين اختى من اقتطاع البنك من المال .
و على اية حال إذا نقص المال أثناء الحول عن النصاب ، انقطع الحول ولم تجب فيه الزكاة ، و تبدأين في حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابا مرة أخرى .
وإذا كان المال يزيد شيئا فشيئا ، ففي ذلك تفصيل :
أولا : إن كان المال المستفاد (الجديد) ناتجا عن المال الأول ، كربح المال المدخر- في المصارف الإسلامية- فإن الجميع يزكى عند حولان الحول على الأصل ، وإن لم يمض على حصول الربح إلا أيام . ولهذا قال الفقهاء : حول الربح حول أصله .
ثانيا : إذا لم يكن المال المستفاد ناتجا عن الأول , بل هو مال مستقل ، كالذي يدخره الإنسان من راتبه ( كما فى سؤال حضرتك)، ، فالأصل أن يُجعل لكل مال حول مستقل ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال الجديد نصابا ؛ لأن النصاب موجود وحاصل بالمال الأول .
وعليه : فما ادخرتيه في شهر رمضان مثلاً ، تزكيه في رمضان القادم ، وما ادخرتيه في شهر شوال مثلاً ، تزكيه في شوال الذي بعده ، وهكذا .
Lو هنا فائدة طييه فقد سئلت اللجنة الدائمة
" من ملك نصاباً من النقود ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه( أو كما فى سؤالكم من إعطاء والدك مبلغاً آخر لكِ غير متعلق بالأول و لا ناتج عنه ) ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً :
فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (9/280) .
والله أعلم .
و سؤال حضرتك الثالث :
لمن أعطي هذه الزكاة ..هل أعطيها لأقربائي حالتهم ضعيفة مثلا .... مع ذكر الحالات :
فجواب ذلك ان من المعلوم أن مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60)
و هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة :
1,2 الفقراء والمساكين :
وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس .
ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية .
3- العاملون على الزكاة :
وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .
- 4 المؤلفة قلوبهم :-
وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم .
5- وفى الرقاب :
ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .
6- الغارمون :
وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم .
7- وفى سبيل الله :
المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند .
"وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله . ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك .
8- وابن السبيل :
وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض .
ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين .
· ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .
· ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .
و دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلهكِ أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتكِ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي (2581) والترمذي (658) صححه الألباني في صحيح النسائي ( 2420 ) .
و كذلك مساعدة المحتاجين والتصدق على الفقراء والمساكين من أفضل القربات وأولى الطاعات .
قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) البقرة/274 .
ويتأكد استحباب الصدقة كلما اشتدت حاجة الفقير ؛ وذلك أن سد الحاجات وستر العورات من أهم مقاصد تشريع الصدقات .
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَفْضَلُ الأَعْمَالِ : إِدْخَالُُ السُّرُورِ عَلَى المُؤمِنِ : كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، وَأَشْبَعْتَ جَوْعَتَه ، أَوْ قَضَيتَ لَهُ حَاجَةً ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (5/202) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (2090) .
فإن قيل : أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من أقاربكِ بعدما علمنا انهم أولى من غيرهم ( الاقرباء اولى بالمعروف ) ...
قلنا : إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد ؛ و الله أعلم
و قد نصّ المالكيّة على أنّه يندب للمزكّي إيثار المضطرّ على غيره ، بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف " انتهى .
وإذا كان الفقير أو السائل من العاجزين عن العمل ، أقعده المرض والابتلاء ، فيتأكد إعطاؤه من الصدقة كما هو حال ابنة عم ابيكِ نسأل الله لهما العافية يا رب .
و أيضاً إن كان المبلغ الذي تريدى أن تتصدقى به يكفي لسد حاجتهم جميعاً ، فاقسميه بينهم ، وإن كان لا يكفي إلا واحدًا منهما ، فلا حرج عليكِ حينئذ إذا أعطيتيه لأي منهما ، ولتحاولى أن تخفي ذلك عن الآخر ، حتى لا يقع في قلبه شيء من الحسرة أو الحسد .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا أخرج الإنسان زكاة ماله ، وكانت قليلةً كمائتي ريال مثلاً ، فهل الأفضل أن تُعطَى لأسرةٍ واحدةٍ محتاجة ، أو تفريقها على عدد من الأسر المحتاجة ؟
فأجاب :
" إذا كانت الزكاة قليلةً فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل ؛ لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها " انتهى .
و أود التذكير بأن الزكاة تجب فوراً عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها . ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها .
والنية أختنا ركن هام فى الزكاة . فينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين .
الحاصل :
أن ما تدخريه من مال فى البنك إن بلغ النصاب و حال عليه الحول وجبت الزكاة عليه على ما تقدم من تفصيل .
و بالنسبة للسؤال الثالت ابنة عم ابيكِ التى بها شلل و زوجها كبير هى أولى و الله اعلم و لأن الحاله الاولى البنت لها اخوة يتولون نفقتها و هم اثرياء كما ذكرتى
, و الحالة الثالثة لا يصرف على اخته بحال جيد و لكنه يصرف .
و الله أعلم , اسأل الله ان تكون الإجابة مما نقلت من كلام أهل العلم واضحة و افادتكم و لو بالشىء اليسير و نأسف للإطالة ,
بارك الله فيكِ و أدام الله عليكِ دينك و السؤال عنه و صلى اللهم و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين .

tahraaa
07 Feb 2006, 11:49 PM
السلام عليكم إخوتي في الله
أشكر الأخ الكريم وأطلب من الله أن يجازيه كل خير على هذا التوضيح ويجعل عمله هذا في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله تعالى .فقد أفدتني أفادك الله وأنرت طريقي أنار الله طريقك ...
واسمح لي أوضح بعض الأشياء كالحساب النصاب بالشهور القمرية فللأسف أخي الكريم نحن هنا في بلدي في الإدارات العمومية لايتعاملون بالأشهر القمرية ..طبعا هدا تقصير مني لأني لم أرعى هذا الجانب ليس جهلا مني بل نسيانا دون قصد .
المهم وصل الجواب وجزاك الله مرة أخرى كل خير...
أختك طاهرة