المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ((؛؛؛فتـــــــــــــاوىمهمه تخص نساء الامة؛؛؛))



off said
27 Feb 2004, 02:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اولى مشاركاتي في مجلس الشقايق** اسأل الله ان ينفع بها*
&&فتـــــــــــ وى ــــــــــــــــــــــــــا مهمه تخص نساء الامه&&

للفضيلة الشيخ العلامه ( محمد بن صالح العثيمين)
الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في حكمه، ولا أفعاله، شرع للناس دين الحق، وهداهم إليه، ويسر لهم تشريعاته، ولم يكلفهم بما لا طاقة لهم به: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً إِلا وُسعَهَا [البقرة:286]. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله الله للناس كافة، فهدى به الله من الضلالة، وبصر به من العمى، ودل الأمة على كل ما فيه من خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وحذرهم من كل شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد:

س(1): ما هو الحجاب الشرعي؟

ج (1): الحجاب الشرعي: هو حجب المرأة ما يحرم عليها إضهاره، أي سترها ما يجب عليها ستره، وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها، وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال؛ لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يمكن أن يقال: إن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه، هذا لا يمكن أن يكون واقعاً في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض، وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة بكشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما هي الوجوه، ولهذا لو قيل للخاطب: إن مخطوبتك قبيحة الوجه ولكنها جميلة القدم، ما أقدم على خطبتها، ولو قيل له: أنها جميلة الوجه ولكن يديها أو كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزول عن الجمال لكان يقدم عليها، فعُلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عمن ليسوا بمحارمها وتدل على أنه يجب على المراة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها وليس هذا موضع ذكر ذلك، والله أعلم.

س (2): ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفها للتجميل سواء كانت متزوجة، أو غير متزوجة؟ وما حكم لبس النعال المرتفعة قليلاً أو كثيراً؟ وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروفة للتجمل لزوجها؟

ج (2): قص المرأة لشعرها؛ إما أن يكون على وجه يشبه شعر الرجال فهذا محرم ومن كبائر الذنوب؛ لأن النبي لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وإما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال فقد اختلف أهل العلم بذلك على ثلاثة أقوال: منهم من قال: إنه جائز لا بأس به، ومنهم من قال: إنه محرم، ومنهم من قال: إنه كروه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا، فنحن قبل زمن غير بعيد نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رؤوسهن وطول شعورهن، فما بالهن يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا؟ وأنا لست أنكر كل شيء جديد ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاة من غير المسلمين.

وأما النعال المرتفعة فلا تجوز إذا خرجت عن العادة، وأدت إلى التبرج وظهور المرأة ولفت النظر إليها، لأن الله يقول: وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيةِ الأُولَى [الأخزاب:33] فكل شيء يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم، ولا يجوز لها.

وأما استعمال أدوات التجمل كتحمير الشفاة لا بأس به، وكذلك تحمير الخدود فلا بأس به لا سيما للمتزوجة، وأما التجميل الذي يفعله بعض النساء من النمص: وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام؛ لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة، وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجمل محرم ملعون فاعله.

س(3): هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات فما حكم ذلك؟ وما نصيحتك لمن يفعله فربما بلغ بعض الفتيات من الثلاثين أو أكثر بدون زواج؟

ج(3): حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي ، فإن النبي قال: { إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه } [أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن] وقال : { يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج } [رواه البخاري ومسلم]. وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج فالذي أنصح به إخواني المسلمين من أولياء النساء وأخواتي المسلمات من النساء ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها، وكذلك أن تبقى مدرسة لمدة سنة أو سنتين ما دامت غير مشغولة بأولادها، وهذا لا بأس به على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية مما ليس لنا به حاجة أمر يحتاج إلى نظر فالذي أراه أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية وصارت تعرف القراءة والكتابة بحيث تنتفع بعلم هذا في قراءة كتاب الله وتفسيره وقراءة أحاديث النبي ، وشرحها فإن ذلك كاف اللهم إلا أن تترقى لعلوم لابد للناس كعلم الطب وما أشبه إذا لم يكن في دراسته شيء محذور من اختلاط أو غيره.

*** وللفتاوى بقيه بإذن الله عزوجل**محمد بن صالح العثيمين
دار القاسم

nooory3
27 Feb 2004, 05:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في مجهودكم ولا حرمتم أجره اللهم آمين .