المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن الدليل



آمال
24 Nov 2005, 09:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله

أعلم أن الفتيات قد أتعبن الشيوخ بسؤالهن الذي يتكرر دائما
ما حكم البنطال؟

أنا لن أسأل هذا السؤال فأنا - ولله الحمد - أعرف حرمته ولكن..

عندما أحاول أن أنصح إحدى الأخوات بذلك مستدلة بلعن رسول لله للمتشبهات من النساء بالرجال
يقلن بأنهن يرتدينه تحت العباءة أو فقط بالمنزل

حتى هذا لا يجوز
أريد النصيحة بماذ أرد عليهن حتى ينتهين عن ذلك

وجزاك الله خيرا
أرجو أن لا أكون مزعجة بأسئلتي الكثيرة

خطاب الحوينى
29 Nov 2005, 12:29 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله










سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك : هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون ؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا ؟.


الجواب:



الحمد لله

الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها ، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق . والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه . فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها ، وفي كلامها ، قال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . والله أعلم

كتبه

فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك

كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس المرأة للبنطلون بجميع أنواعه فأجاب حفظه الله : ( أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ج12 ص287


و سئل الشيخ بن باز رحمه الله : ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الأزمنة ؟.

الجواب:



الجواب :
الحمد لله
، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة . ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها ، بنات بلدها ، ولا تشذ عنه ، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق ، ولا رقة بل يستر من غير ضيق ، ولا يصف البدن ، وليس فيه تشبه بالكفار








كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 43.

و من المعلوم أن اللباس من نعم الله تعالى على عباده ، فهي تستر العورة وتقي الحر والبرد ، وقد امتن الله به عليهم فقال : ( يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) الأعراف/26 ، وقال : ( وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ) النحل/81 .

والأصل في اللباس الإباحة ، فللمسلم أن يلبس ما يشاء مما يصنعه هو أو يصنعه له غيره من المسلمين وغيرهم ، وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم في مكة وفي غيرها ، فلم يكن من يُسلم منهم يلبس لباساً خاصّاً به ، وكان النبي صلى الله صلى الله عليه يبلس الجبة الشامية والحلة اليمنية ، ولم يكن أهل صناعتهما من المسلمين ، فالعبرة بموافقة اللباس للشروط الشرعية ،وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار عموماً – في اللباس وغيره - ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه العراقي في "تخريج إحياء علوم الدين" (1/342) والألباني في "إرواء الغليل" (5/109)
ونهانا نهياً خاصاً عن : التشبه بهم في اللباس ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) رواه مسلم ( 2077 ) .
و روى مسلم (2069) عن عمر رضي الله عنه أنه كتب للمسلمين في أذربيجان : ( إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ) رواه مسلم ( 2069 ) .
وثياب الكفار التي يحرم على المسلمين لبسها هي ما يختص بلبسه الكفار , فلا يلبسها غيرهم , أما ما يلبسه الكفار والمسلمون , فلا حرج في لبسه ولا كراهية فيه ، لأنه ليس خاصاً بالكفار .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن المشابهة بالكفار المنهي عنها فأجابوا :
" المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها : مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات ، وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات ، كمشابهتهم في حلق اللحية ... .
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس ، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ، لأنَّهُ من أمور العادات ، قال تعالى : ( قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الآية ، ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة ، لأنه حينئذ في حكم كشفها , وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وكلبس الرجال ملابس النساء , ولبس النساء ملابس الرجال , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال .


وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار ( اظنهم يقصدون بالنسبه للرجال و الله أعلم و إلا فهو ليس من لباس النساء و لو لم يختص به الكفره, فإن لم يحرم لبسه لكونه لباس للمسلمين أيضاً و غير مختص بالكفره فهو يحرم لأنه تشبه بالرجال و الله أعلم )، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول ، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس ، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين ، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 3 / 307 - 309 ) .
وقالوا أيضاً :
" يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية ، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم .
ولا يجوز لهم أن يتشبَّهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدِّد العورة ، أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها ، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 3 / 306 ، 307 ) . (و أظن ان البنطلون للنساء فيه من ذلك ( عدم ستر ) الكثير )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فخلاصة القول :
- جواب الشيح بن جبرين أنه أصل المسأله و أوضع شروط يجب توافرها فى لباس المرأه الشرعى , فحرم لبس البنطلون للنساء إلا و عليه شىء ساتر له كالعباءه .

-و أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يحرم على المرأه لبس البنطلون
و لو كان ذلك امام الزوج , لأنه لا يخلو من تشبه بالرجال .

-و جواب الشيخ بن باز رحمه الله بأنه لا يجوز لأنه من لباس الكفره .

- و اللجنه الدائمه رأت أن البنطلون ليس من اللباس الخاص بالكفره و أنه يشمل المسلمين و أظنهم و الله اعلم أنهم فصدوا بذلك لبسه للرجال لأنهم عطفوا ذكرها مع لبس البدله و هى من المعروف انها من لباس الرجال و مما يؤيد ذلك ذكرهم أنه لا يجوز أن يتشبهوا بالكافرات بأن يلبسوا الملابس الضيقه التى تحدد العوره و لا تسترها , فعلى فرض أنهم احلوا لبس البنطلون للنساء و عمموا الحكم فهم اشترطوا لذلك أشياء و هى ان تُضمن ستر العوره و ألا يكون ضيقا , فلو سلمنا جدلا ان هناك بنطال واسع فهل يمكن ان يقال عليه انه ساتر للعوره سترا شرعياً !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
-سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن حكم لبس الجنز للنساء فأجاب :

( وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) النخبة من الفتاوى النسائية ص30 .

فالشيخ استثنى من حكمه الزوج و أن يكون فى غرفه مغلقه و مع زوجها فقط , و قد يستغرب احد رخصة من حرم لبس البنطلون للنساء في لبسه للمرأة أمام زوجها فقط ،
ولا غرابة في ذلك فإنه يجوز للمرأة مع زوجها ما لا يجوز مع غيره، والذي اطلعت عليه من فتاوى المشايخ الذين يحرمون لبس البنطلون يعللون ذلك لما فيه من التبرج والسفور، ولأنه تشبه بالرجال وبعضهم يقول إن فيه تشبه بالكفار والفساق. والذي أراه في ذلك أن العلة المؤثرة في حرمة لبسه هي ما فيه من إبراز المفاتن وما فيه من سفور وتبرج، هذا إذا كان أمام الأجانب وهو ما ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعض النساء اللاتي من أهل النار "كاسيات عاريات مميلات مائلات" (أخرجه مسلم رقم 2128 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قيل في معنى ذلك أنها تلبس ثوباً لكنه لا يسترها.
وأما أمام النساء فلا أرى أنه يجوز للمرأة لبسه ولو لم تقصد التشبه بالكفار، لأن التشبه بالكفار أو الفساق لا يشترط له نيه، ولهذا نهينا عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لئلا نتشبه بعباد الشمس، مع أن المسلم يفعل ذلك ولا يخطر على باله التشبه، وأيضاً لا يجوز ذلك لما فيه من تبرج ليس هو من عادات صالح نساء المسلمين، فعلى المسلمة أن تحرص على ما أباح الله واجتناب ما حرَّم الله، ولو خالف هواها، وأن تجتنب المتشبهات اللائي لا يعلمهن كثير من الناس، لأن من وقع في المشتبهات وقع في الحرام، وأقل أحوال لبس البنطلون أمام النساء أنه من المشتبهات. و الله اعلم . ات من كلام المستشار سليمان بن إبراهيم بن محمد الأصقه .

و مما ينبغى ذكره و هو معلوم إن شاء الله أنه لا يجوز للمرأه أن تصلى و هى لابسة له ( البنطلون) لأن الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها عدا الوجه والكفين( و اختلف العلماء فى وجوب الكفين فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " ) ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
و أما عن كون حضرتك تكثرين من الاسئله فهذا شرف لكِ أسأل الله ان يديمه عليكِ ولذا مدحت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار بقولها :" رحم الله نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ". ((صحيح مسلم)) وجاء إليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال : يَا أُمَّاهْ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ ؟ فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ . قُلْتُ : فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :(( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ( دليل واضح على وجوب الختان للرجل و المرأه) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) ((صحيح مسلم)). وجاءت أم سُليم رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلةً : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ)) ((أخرجه الشيخان)) و سؤالك ليس مثلهما .
اسأل الله تبارك و تعالى ان يجعلك عونا لأخواتك فى وقت عز فيه الناصح و النصير و الذب عن دين الله و أحكامه . بارك الله فيكِ . و صلى اللهم و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين .

آمال
29 Nov 2005, 02:06 AM
جزاك الله خيرا أخي الكريم

ولا حرمك عظيم الأجر والثواب