المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الصميم .. وحال البعض ..!!؟



سهام الليل
18 Nov 2005, 08:53 PM
هل لدينا جمعيات نسائية واعية؟

زواج مسيار.. أي امتهان للمرأة




سمعت الكثير عن معنى "زواج المسيار" من أناس عاديين عرّفه كلٌ بطريقته وبحسب ما نقل إليهم، وقلت - بحسب ما نقل - إنه امتهان للمرأة واستغلال لضعفها، وقيل لكنه شرعي وتتوافر فيه شروط العقد الصحيح، فقلت كيف يبني الشرع شيئا فيه تعاسة للآخرين؟!

ولأن من يدعي اتباع الشرع والدين في تسويق مسائل تفوح منها رائحة الاستغلال يتطلب الوقوف أمامه بالدليل والاستئناس بأصحاب الرأي والعلم فقد اطلعت على بحث رصين للأستاذ أسامة عمر سليمان الأشقر بعنوان "مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاقَ" عرج فيه بتفصيل مفيد حول هذه القضية ونشر في ملاحقه آراء علماء الشريعة أمثال د· إبراهيم الدبو، د· جبر الفضيلات، د· عبدالله الجبوري د· عمر سليمان الأشقر، محمد الزحيلي، د· محمد عبدالغفار الشريف، د· محمود السرطاوي، ومحمود خليل أبو الليل، د· نعمان السامرائي، د· وهبة الزحيلي·

وبداية يمكن تعريف ما يسمى بزواج المسيار بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة مستوفي الأركان لكن تقوم المرأة بالتنازل عن حقي السكن والنفقة!!

الأستاذ أسامة الأشقر ومن باب الأمانة العلمية عرض لـ 3 آراء حول هذا النمط المستحدث: الأول: القائل بالإباحة مع الكراهة ويمثلهم كل من العلماء (إمام المسجد الحرام سعود الشريم، وعضو هىئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والقاضي بمحكمة التمييز عبدالله بن منيع)·

الثاني: القائل بالحرمة: وهم من العلماء الذين ذكرناهم بداية، ويعتقدون أنه زواج استغلال·

الثالث: المتوقفون في المسألة لحاجتهم لمزيد من النظر ومن أمثالهم "بن عثيمين، د· عمر العيد الأستاذ بكلية أصول الدين في جامع الإمام محمد بن سعود" ولكنهم يعتقدون أنه - أي المسيار - صيغة استغلت من قبل ضعاف النفوس وأصبحت هناك مكاتب تتقاضى عمولة على عقد الزواج·

ولعل مريدي ومروجي هذا النوع من الزواج يعتمدون على الجانب الشكلي المتعلق بشروط العقد وتمامه، دون النظر إلى ما ينتج عن توثيقه وإتمامه·

فأول وأهم ما ينتج عن إتمام عقد ما يسمى زواج المسيار هو هدم مفهوم القوامة التي جاء بها القرآن الكريم "النساء 34" وهذا الزواج يقوم بالأساس على التنازل من قبل المرأة عن حقي الإنفاق والمبيت·· فكيف بالله عليكم يقضي شرع بذلك؟

يقول الأشقر في بحثه أن القوامة في زواج المسيار مختفية على ذلك، وإذا اختفت القوامة ضاعت مفاهيم أخرى من طاعة وتوجيه وإرشاد وقيادة ومسؤولية ويصبح دور الرجل هامشيا·

ويؤدي هذا النوع من الزواج كما يقول أيضا إلى "ضياع معاني الرجولة في مثل هؤلاء الناس، ومن ثم يقل تحفظهم وغيرتهم على نسائهم اللاتي لا يدرون عنهن إلا القليل من أخبارهن من خلال زياراتهم··"·

ويضيف أنه عندما تسقط النفقة عن الزوج فإن ذلك يخلق وضعا تصبح فيه المرأة مستعدة لمساعدة الآخرين، وربما أوصلها ذلك الحال - كما يرى الباحث - إلى مستنقعات الرذيلة·

ونتيجة أخرى يضيفها الأشقر وهي ضياع ثمرة الحياة الزوجية وهي بقاء النوع الإنساني وتكاثره لعمارة الأرض·

ويخلص في نهاء البحث إلى أنه "يجب منع هذا الزواج لما يترتب عليه من المفاسد وهذا الذي يسميه أهل العلم بسد الذرائع"·

وهنا يجدر بمؤسسات المجتمع المدني - وخاصة في دول الخليج - أن تحارب مثل هذه "الحيل" على ما هو مشروع ومحلل دينيا، إذ إن الزواج هو الزواج كما يعرفه الجميع، لا إضافة إليه ولا تشويه له، والجمعيات النسوية تحديدا معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع، ومما يؤسف له هنا - ولدينا مثل في الكويت - يجري الترويج بشكل مكثف لمسألة "الحق السياسي" الذي لا جدال فيه، لكن قضايا تمتهن فيها المرأة يوميا لا تجد من يبحثها ويدافع عنها، الحق السياسي معركة تتصارع فيها أقطاب اجتماعية وسياسية داخل المجتمع، ويجب ألا تنغمس الحركة النسوية بتفاصيل هذا الصراع وتترك مواضيع لا تقل أهمية· وموضوع زواج المسيار أحد أهم هذه الموضوعات بما يمثله من تلاعب على الشرع وانتقاص لحقوق المرأة في حقي النفقة والمبيت بحجة أنها رضيت به وقت توقيع العقد·

لدينا مشكلة كبيرة في الكويت وسائر دول الخليج تتلخص في أن مشاكل اجتماعية خطيرة تنخر بالمرأة والطفل لكن طرقها لا يتعدى خطوط الهمس وحديث الصالونات، إن من أخطر الأمور تغليف الممارسات الإنسانية وتسويقها بأغطية دينية، ونموذج زواج المسيار هذا أحد أخطر الأمثلة التي على الرجل والمرأة تبنيها·· هو انتهاك لحقوق المرأة واستغلال لظروفها، فغالب من يتزوجن بهذه الطريقة من غير المقتدرات ماديا فيقبلن بـ "ظل رجل" ولكون هذا الزواج يشترط إسقاط النفقة فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما الخدمة التي قدمها الرجل الذي تزوج بالمسيار إذن؟!

أريد أخيرا أن أتناول بتلخيص شديد رأي العلماء الذين أجابوا الباحث أسامة الأشقر عن أسئلته حول هذا الزواج، والذين ذكرنا أسماءهم في بداية المقال:

- أ·د إبراهيم فاضل الدبو: "أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار، لأنه لايحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريعه الزواج، كما أنه ينطوي على كثير من المحاذير، إذ قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة والعياذ بالله بدعوى أنهن متزوجات"·

- د· جبر محمود الفضيلات: "هذا الزواج يؤدي إلى انتشار الرذيلة المستترة·· ولأنه يتعارض مع مقاصد الزواج"·· وفي موضع ثاني يقول "النفقة واجبة على الزوج، وتتنازل الزوجة عن النفقة لأنها غنية فكيف بالفقيرة"· وثالثا "إن إجازة هذا الزواج من أجل القضاء على العنوسة، وفي الحقيقة هو ترسيخ لمفهوم العنوسة الحقيقية"·

- أ·د عبدالله الجبوري: "مخالف مقتضى العقد من التنازل عن النفقة والمبيت والسكن، وإذا كان هذا التنازل قد جرى من المرأة قبل العقد فهو باطل، لأن هذه الحقوق لم تثبت لها بعد، فلا يصح تنازلها عنها"· ويضيف "ليس المقصود من الزواج في الإسلام قضاء الوطر الجنسي"·

- أ·د· سليمان عمر الأشقر: "لا نجده موافقا للنظام الشرعي في الزواج ولم يكن المسلمون يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم"·

ويضيف "المتعاملون بزواج المسيار يخفون زواجهم،و ويتوارون خجلا حتى لا يعرفون"·

- د· محمد الزحيلي: "خالف مقتضى العقد ومقاصده الشرعية في الزواج من السكن والمودة" ويضيف "هو استغلال لظرف المرأة، فلو تحقق لها بزواج عادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة"·

- د· محمد عبدالغفار الشريف: "بدعة ابتدعها بعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسؤليات الأسرة·· وقد تراجع عن إباحته فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين بعد أن كان يقول بإباحته"· ويضيف "العقود بمقاصدها لا بصورها"·

- أ· د· محمود السرطاوي: "من يشجعون زواج المسيار في بلاد الإسلام ومثله الزواج العرفي يقصدون هدم الأسرة وهدم المجتمع المسلم وإشاعة الجنس والفجور"·

خلاصة القول إن هذا النوع من الزواج وغيره من أنواع الزيجات كالزواج بنية الطلاق، والزواج العرفي، وزواج الـ (friend)، وزواج المتعة·· وكل نوع فيه أخذ ورد·· يجب أن يخضع لنقاش علني شفاف يبين من خلاله أخطاره وسلبياته بدلا من ممارسته في السر·

مظفر عبدالله

سهام الليل
18 Nov 2005, 08:58 PM
وهنا يجدر بمؤسسات المجتمع المدني - وخاصة في دول الخليج - أن تحارب مثل هذه "الحيل " على ما هو مشروع ومحلل دينيا، إذ إن الزواج هو الزواج كما يعرفه الجميع، لا إضافة إليه ولا تشويه له، والجمعيات النسوية تحديدا معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع، ومما يؤسف له هنا

رفع الله قدرك ايها الفاضل .. وحال البعض عندنا ..

للمعلومية توصية نسائية .. ايمانية .. اوصت بنشرها .. وبارك فيمن نشرها ..

أبو طالب الأنصاري
20 Nov 2005, 04:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سهام الليل

حياك الله أختي الكريمة

أحسب أن من ستقبل بزواج المسيار ستجتهد جداً في التعرف على كل حكم من أحكامه

كذلك أحسب أنه قد يكون حلاً في بعض الحالات إن صلُحت النية

وتلك بعض الروابط لفتوى ودرس ومقال في نفس الموضوع من منظور شرعي

فتوى للشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله في حكم زواج المسيار

http://media.islamway.com/fatawa/maqsood/0050w.rm

درس للشيخ محمد صالح المنجد بعنوان ( زواج المسيار )

http://media.islamway.com/lessons/munajjed//zAwaj.rm

الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي

http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/74.htm

بارك الله فيك

أبوالزبير
20 Nov 2005, 05:20 AM
الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي

سليمان بن صالح الخراشي


وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .

التعريف :

1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

ويختلفان في النقاط التالية :

1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

فتوى في زواج المسيار :

من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:

1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.

3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .


ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

المصدر صيد الفوائد (http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/74.htm)

AL Fars
23 Nov 2005, 10:31 PM
مشكوووووووووووووووووور اخي سهام الليل