المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسح على الخفين



آمال
18 Nov 2005, 09:05 AM
السلا م عليكم ورحمة الله

هل يشترط في الخفين أن لا يسمحا للماء بالنفوذ ؟
وما ضوابط وشروط المسح على الخفين ؟
أريد أيسر مذهب في هذا الموضوع للأنني مضطرة
وجزاكم الله خيرا

أبو طالب الأنصاري
18 Nov 2005, 02:38 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أختي الكريمة

تلك بعض الفتاوى المتعلقة بالخفين وشروط المسح عليهما من مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

س : المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟

ج : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة . يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك . والله ولي التوفيق .

من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .


س : حين الوضوء للصلاة أحيانا أكون لابسا الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء ، مع العلم بأن الشراب نظيف ، هل هذا جائز؟

ج : المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة ، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا . وتبدأ مدة المسح : من بعد الحدث الذي بعد اللبس ، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة . والله ولي التوفيق .

من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .


س : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله أرجو الإفادة عن كيفية المسح على الجوارب ، وهل هو بكلتا اليدين ، أم باليد اليمنى ، أم أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ جزاكم الله خيرا .

ج : السنة : مسح اليمين باليد اليمنى ، واليسرى باليسرى؛

لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم خرجه أهل السنن بإسناد صحيح . والله ولي التوفيق .

من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .


س : ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة؟

ج : من شرط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1358 ) بتاريخ 20 / 3 / 1413 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 62 .


س : هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليا وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة بالحذاء؟

ج : يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين .

والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف : ما يصنع من الجلد ، أما الجورب : فهو ما يتخذ من القطن ونحوه .

ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن يكونا ساترين لمحل الفرض ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .

وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما أخرجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن .

ولكن إذا كان المسجد مفروشا ، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين .

والله ولي التوفيق .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 948 ) بتاريخ 26 / 9 / 1413 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 62 . 63 .

آمال
18 Nov 2005, 03:42 PM
السلام عليكم

جزاك الله خيرا أخي الكريم ونفع بك