المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا كان المسلم لا يتذكر أعداد الصلوات وأيام الصيام التي فاتته ، فكيف يباشر قضاءها ؟



أبو طالب الأنصاري
30 Sep 2005, 01:38 AM
السؤال:




إذا كان المسلم لا يتذكر أعداد الصلوات وأيام الصيام التي فاتته ، فكيف يباشر قضاءها ؟.





الجواب:






الحمد لله



أولاً :



الصلوات الفائتة لا تخلو من ثلاث حالات :



الأولى : أن يكون ترك الصلاة لعذر كالنوم أو النسيان ، ففي هذه الحالة يجب قضاؤها , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) – واللفظ له - .



ويصليها مرتبة كما وجبت عليه ، الأولى فالأولى ؛ لحديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس , ثم صلى بعدها المغرب . رواه البخاري ( 571 ) ومسلم ( 631 ) .



الحالة الثانية : أن يكون ترك الصلاة لعذر لا يكون معه إدراك , كالغيبوبة ، ففي هذه الحالة تسقط الصلاة عنه ، ولا يجب عليه قضاؤها .



سئل علماء اللجنة الدائمة :



وقع عليّ حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة ، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية ؟



فأجابوا :



" تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة " انتهى .



وسئلوا – أيضاً - :



إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة ، وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة ؟



فأجابوا :



" لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة ، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر , والمجنون مرفوع عنه القلم " انتهى .



" فتاوى اللجنة الدائمة " (6/21) .



الحالة الثالثة : أن يكون ترك الصلاة عمداً من غير عذر ، فهذا لا يخلو من حالين :



إما أن يكون جاحداً لها غير معترف بوجوبها ، فهذا لا خلاف في كفره , وأنه ليس من الإسلام في شيء ، فعليه أن يدخل في الإسلام ثم يعمل بأركانه وواجباته , ولا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة حال كفره .



والثانية : أن يكون تركه للصلاة تهاونا وكسلا فهذا لا يصح منه قضاؤها , لأنه لم يكن له عذر حين تركها ، وقد أوجبها الله عليه في زمن معلوم وبتوقيت محدود ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، أي : لها وقت محدد ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) .



وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :



لم أصلِّ إلا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري ، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضاً آخر ، فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل أداوم على هذا ، أم إن عليَّ حقوقاً أخرى ؟



فأجاب :



" الذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح ، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل ؛ لأن الصلاة عمود الإسلام ، وتركها أعظم الجرائم ، بل تركها عمداً كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك .



فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله التوبة الصادقة ، وذلك بالندم على ما مضى منك ، والإقلاع من ترك الصلاة ، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى ذلك ، وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ولا في غير ذلك ، بل عليك التوبة فقط ، والحمد لله ، من تاب تاب الله عليه ، يقول الله سبحانه : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) .



فعليك أن تصدُق في التوبة ، وأن تحاسب نفسك ، وأن تجتهد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة ، وأن تستغفر الله عما جرى منك ، وتكثر من العمل الصالح ، وأبشر بالخير ، يقول الله سبحانه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) ، ولما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) .



نسأل الله لنا ولك التوفيق ، وصحة التوبة ، والاستقامة على الخير " انتهى .



" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 329 ، 330 ) .



ثانياً :



وأما قضاء الصيام ؛ فإن كان تركك للصيام في الوقت الذي كنت فيه تاركاً للصلاة , فلا يجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها , لأن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرج من الملة – كما سبق - والكافر إذا أسلم لا يلزمه أن يقضي ما تركه من العبادات حال كفره .



أما إن كان تركك للصيام في وقت كنت تصلي فيه , فلا يخلو الأمر من احتمالين :



الأول : أنك لم تنو الصيام من الليل , بل عزمت على الفطر , فهذا لا يصح منك قضاؤه , لأنك تركت فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا من غير عذر .



الثاني : أن تكون بدأت في صيام اليوم ثم أفطرت فيه , فهذا يجب عليك قضاؤه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة قال له : ( صم يوماً مكانه ) رواه أبو داود (2393) , وابن ماجه (1671) , وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (940) .



وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟



فأجاب :



" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى .



"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 45) .



والواجب عليه أن يتوب توبة صادقة من كل الذنوب ، وأن يحافظ على الواجبات ، ويترك المنكرات ، ويكثر من النوافل والقربات .



والله أعلم .



http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=72216&dgn=4