المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض أحكام المولود في الإسلام =============



أبو سارة
05 Apr 2005, 09:30 PM
هذا الموضوع جمعته قبل فترة وأحببت أن أبثه هنا للفائدة :
اولا : التأذين في أذن المولود الحديث الوارد رواه أبو داوود والترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه نظر وأكثر العلماء على تضعيفه .
قال الشيخ سليمان العلوان وتصحيح الترمذي للحديث إجتهاد لم يوافقه عليه كبير أحد ، فائمة الشأن وأهل العلم المعنيون بمعرفة الرواة والأسانيد يطعنون في عاصم ولا يصححون له .
وأكثر من رأيت من بعض العلماء المتساهلين في التصحيح أنهم يحسنون هذا الحديث ، وقد تراجع الكثير منهم عن ذلك .
ثانياً : الإقامة في أذن المولود فلم تثبت بحديث مطلقاً فقد روى الحديث البيهقي في الشعب من حديث الحسن بن عمرو بلفظ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه وأقام في أذنه اليسرى ) والحسن بن عمرو كذبه البخاري وقال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث ..
والحديث الذي ورد هنا في الموضوع هو ( من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان ) واللفظ المشهور ( لم تضره أم الصبيان) وهو حديث موضوع وقد أطال الشيخ الألباني فيه النفس وبين خطأ الإستشهاد به في السلسة الضعيفة .. رقم الحديث ( 321 )
ثالثاً : البشارة بالتهنئة وقول بورك في الموهوب ، وشكرت الواهب ، وبلغ أشده ورزقت بره لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد عند الطبراني عن الحسن البصري موقوفاً عليه ..
رابعاً : تسمية المولود ولا أعرف أنه يرتبط بالعقيقة مطلقاً وإنما هما مستقلان عن بعض - فيما أعلم - ولكن متى يسمى المولود ؟؟ أختلف العلماء على عدة أقول حتى أن أبن القيم - رحمه الله - في تحفة المولود قال : يجوز تعريفه - اي التسمية - يوم وجوده ، وجاز التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ، ويجوز قبل ذلك وبعده ، والأمر فيه واسع . أ هـ
وأفضل ما رأيت من الأقوال قول الشيخ أن عثيمين في الممتع الجزء السابع قال : إن كان الولي قد أختار الاسم قبل الولادة فله أن يسميه مباشرة وأستدل بحديث انس عند مسلم ( ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم ) وإذا لم يهيأ الإسم قبل الولادة فالسنة تأخيرها إلى اليوم السابع لحديث سمرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ويسمى ) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وأبن ماجه وسنده صحيح ..
خامساً : الحلق يكون التصدق بالفضة لورود الحديث - وإن كان متكلم فيه - أما الذهب فالحديث الوارد ضعيف ولكن قاس بعض العلماء الذهب على الفضة ..
والحلق يكون للذكر دون الأنثى ..
سادساً : العقيقة الراجح في قول أكثر أهل العلم أنه شاتان للذكر وشاة للأنثى لصحة الأحاديث جميعها فيؤخذ بالزيادة ..
- قاس كثير من العلماء العقيقة بالأضحية وهذا بلا دليل ولكن إجتهاد منهم - رحمهم الله - وقالوا بتقسيمها ثلثة أثلاث قسم يأكل منه وقسم يهديه ، وقسم يتصدق به ..
كسر عظم العقيقة قال به البعض وأستدلوا بحديث مرسل عند أبي داود ولا يصح ، والصحيح المعتمد عليه أنه يجوز كسر عظامها قال ابن عثيمين - رحمه الله - وليس هناك يطمئن له القلب في ذلك .. وقال الألباني - رحمه الله - في التعليقات الندية : وليس مما ذكروه - من عدم الكسر، والفصل من المفاصل وجميع العظام ، ودفنها وغير ذلك دليل من كتاب أو سنة ، لا من عقل ، بل هذه الأمور شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العوام ؛ مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني . أ هـ
سابعاً : وقت الختان في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله - قالوا : ليس للختان وقت محود فيما نعلم من الشرع المطهر ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل على الطفل والطفلة ومن ذلك يعلم أنه لا حرج في الختان في سن الرضاع .. أ هـ رقم الفتوى (2392 )
وقال ابن المنذر : ليس في هذا الباب نهي يثبت ، وليس لوقوع الختان - اي وقته - خبر يرجع إليه ولا سنة تستعمل فالأشياء على الإباحة ..
والختان للذكر والأنثى ..

أبو طالب الأنصاري
05 Apr 2005, 10:06 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حياك الله أخى أبو سارة

جزاك الله خيرا على هذا الجمع الموفق

وفقك الله لكل خير وهدى وصلاح أخى الكريم

أبو فراس
07 Apr 2005, 02:32 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


أبو سارة


جزاك ربي الجنان


لاحرمت الأجر


درر


بارك الله فيك


نترقب منك كل جديد ومفيد


,


أخوك المحب


أبو فراس

أبو سارة
08 Apr 2005, 05:24 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي الفاضل أبا طالب الأنصاري ..
أشكر لك مرورك الكريم وحياك الله وبياك ..


================================================== =====

أخي العزيز أبا فراس ......
مما زاد من لمعان هذه الدرر دخولك لهذ الموضوع لا حرمك الله الأجر ..